للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيهِمْ، وَمَا وَلُوا) (١) وردت أحاديث في تولي القضاء وأحاديث في الترهيب من تولي القضاء، قال العلماء أحاديث الترغيب في من يعرف من نفسه أنه سيعدل بين الناس وأنه عالم بأحكام الشريعة الإسلامية وأحاديث الترهيب في من يتولى القضاء وهو لم يعرف أحكام الشريعة الإسلامية أو يعرف من نفسه أنه ضعيف وأنه يمكن أن يميل أو يجامل في القضاء بين المتخاصمين ولذا ورد في الحديث (الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ) (٢).

[تحريم التحاكم عند كافر إذا كان سيخالف أحكام الإسلام]

س: ما قولكم في رجل يعيش في بلاد الكفار ثم صار بينه وبين آخر مشكلة، فهل له أن يتحاكم في محاكم الكفار إذا ظن العدل من القاضي؟

جـ: إذا كان الكافر في حكمه سيخالف أحكام الإسلام فلا يجوز.

[كراهة تولية الأعمى القضاء]

س: هل يجوز تولية الأعمى القضاء؟ وهل له دليل من الكتاب أو السنة أو الأجماع أو القياس؟

جـ: ذهب جماعة من العلماء إلى الجواز وذهب آخرون إلى عدم الجواز وعندي المسألة إذا كانت مما يضطر القاضي فيها الى النظر لا يجوز أن يكون قاضيا فيها، وإذا كانت من المسائل التي لا يضطر القاضي فيها الى النظر يجوز له النظر فيها ويحكم بما يتوجه لديه شرعا.

[وجوب التسوية بين المتخاصمين في مجلس القضاء]

س: هل يجب على القاضي أن يساوي بين المتخاصمين في مجلس القضاء؟

جـ: نعم يجب على القاضي أن يساوي بين الغريمين في مجلس القضاء اللهم إلا إذا كان أحد المتخاصمين كافراً فلا يجب على القاضي التسوية بينهما وقد تقاضي على بن أبي طالب رضي الله عنه مع يهودي (٣) عند القاضي


(١) صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. حديث رقم (٣٤٠٦) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيهِمْ، وَمَا وَلُوا).
أخرجه النسائي في آداب القضاة، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
معاني الألفاظ: المقسط: العادل.
(٢) سنن الترمذي: كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. حديث رقم (١٢٤٤) بلفظ (عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٥٧٣).
أخرجه أبو داود في الأقضية، وابن ماجة في الأحكام.
(٣) سنن البيهقي: بلفظ: عن جابر عن الشعبي قال: (خرج علي بن أبي طالب إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا قال فعرف علي الدرع فقال هذه درعي بيني وبينك قاضي المسلمين قال وكان قاضي المسلمين شريح كان علي استقضاه قال فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليا في مجلسه وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني فقال له علي أما يا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه مجلس الخصم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصافحوهم ولا تبدؤوهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا عليهم ولجوهم إلى مضايق الطرق وصغروهم كما صغرهم الله اقض بيني وبينه يا شريح فقال شريح تقول يا أمير المؤمنين قال فقال علي هذه درعي ذهبت مني منذ زمان قال فقال شريح ما تقول يا نصراني قال فقال النصراني ما أكذب أمير المؤمنين الدرع هي درعي قال فقال شريح ما أرى أن تخرج من يده فهل من بينة فقال علي رضي الله عنه صدق شريح قال فقال النصراني أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء أمير المؤمنين يجيء إلى قضيه وقاضيه يقضي عليه هي والله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال فقال علي رضي الله عنه إمام إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق قال فقال الشعبي لقد رأيته يقاتل المشركين هذا لفظ حديث أبي زكريا وفي رواية بن عبدان قال يا شريح لولا أن خصمي نصراني لجثيت بين يديك وقال في آخره قال فوهبها علي رضي الله عنه له وفرض له ألفين وأصيب معه يوم صفين).

<<  <  ج: ص:  >  >>