للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والواجب على وزارة الأوقاف المنع من الاعتداء على المقابر بأيِّ صفة من الصفات وأيِّ وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تكون حاسمة لكل اعتداء من أيِّ شخص يعتدي على المقابر كائناً من كان، كما يجب على جميع المسلمين النهي عن المنكر الذي قد جاء في أكثر المقابر سواء في المدن أو الريف وذلك لأن حفر البلاعات وقذف النجاسات في المقابر هو من المنكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالنهي عنه في عدة آيات منهاقوله تعالى {يَابُنَيَّ أَقِمِ … الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (١) وقوله تعالى {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٢) وفي حديث (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) (٣)، ولم يجوز الشرع الشريف لأحد من الناس أن يعمر على القبور أو يحفر فيها بلاعات للمجاري سواء كان من أهل الوجاهة أم من غيرهم، فالإسلام لايفرق في الأحكام بين أهل الوجاهة وبين غيرهم من المواطنين، وهكذا لا يجوز لأحد من الناس أن يتخذ المقابر طرقات خاصة يمشون عليها مطلقاً سواءً كانوا سيتخذونها طريقاً مع وجود طريق عامة أو لم تكن هناك طريق عامة، وإذا كان النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقول (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) (٤) فبالأولى والأحرى أن يعمر على القبور بيتاً أو مدرسة أو غيرها، وإذا كان العلماء قد نصوا على أن حرمة القبر من الثرى إلى الثريا وأن المقابر لا تزرع ولا يستعمل هوائها في أيِّ شيء من الأشياء الداخلة في اسم الاستعمال حتى يذهب أثرها فبالأولى والأحرى أن تجعل المقابر محلات للأوساخ والقمامات.

[تحريم المشي على القبور وكراهة المشي بالنعال بين القبور]

س: هل يجوز المشي على القبور بالنعال؟

جـ: لا يجوز المشي على القبور بالنعال ويكره المشي بين القبور بالنعال لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (يَا صَاحِبَ السبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا) (٥) فالمشي على القبور حرام سواءً كان بالنعال أو بغيرها، أما بين القبور بالنعال فيكره فقط و لا مانع من


(١) - لقمان: آية (١٧)
(٢) - آل عمران: آية (١٠٤)
(٣) - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم (١٧٥) بلفظ (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ ال
صَّلَاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيد: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).
أخرجه البخاري في الجمعة، والترمذي في الفتن، والنسائي في الإيمان وشرائعه، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في الفتن، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٤) - صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم (٢٢٤٥) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ).
أخرجه النسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: تخلص: تصل.
(٥) سنن النسائي: كتاب الجنائز: باب كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية. حديث رقم (٢٠٢١) بلفظ (عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ أَنَّ بَشِيرَ ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسلِمِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ سبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: لَقَدْ سبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ، فَرَأَى رَجلًا يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا) حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (٢٠٤٧).
أخرجه أبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في أول مسند البصريين، مسند الأنصار.
معاني الألفاظ … النعال السبتية: النعال التي تتخذ من جلد مدبوغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>