للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الشرعي لأن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب وليس الخبر كالمعاينة ولا السماع كالمشاهدة، هذا والله الموفق.

[تحريم الوصية لأولاد الأولاد من أجل تقليل ميراث البنات]

س: رجل له بنين وبنات وله أراض فأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات وأولاد البنات، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟

جـ: كل وصية فيها إحرام للوارث مما فرضه الله له فهي غير صحيحة ولا سيما إذا كان المحروم بنتا أوًبنات، وبناءً على ذلك فالرجل الذي توفي وله بنين وبنات وله أرض وأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات ومن سيرثهن آثم والوقفية غير صحيحة لأن في هذه الوقفية تفضيل البنين على البنات، وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بن سعد الذي كان يحاول أن يمنح أحد أولاده منحة لم يمنحها لغيره من أولاده الآخرين (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ).

س: امرأة لها أولاد وأولاد أولاد فأوصت بتركتها التي ورثتها من زوجها لأحد أولاد ولدها وأحرمت الآخرين، فما الحكم في ذلك؟

جـ: الوصية لوارث دون وارث لا تجوز إلاّ بمقابل سعي أو بيع عن قاصر ما كان ورثه من أمه أو من أيِّ مورث، وإلا فلا يجوز شرعاً لحديث (إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).

[وجوب إخراج مؤن تجهيز الميت الضرورية من رأس التركة]

س: ما حكم المبالغ التي تدفع في يوم موت الميت من تجهيز القبر والكفن وما يدفع لمن يدرس ما يسمى بـ (ختمة الدفن) للميت أو أجرة تلاوة عن الميت مطلقاً، وما يدفع في قيمة مأكولات كالذبيحة أو قيمة الحلويات والمشروبات ونحوها؟

جـ: الأشياء الضرورية كأجرة حفر القبر أو قيمة القبر وقيمة الكفن وأجرة المغسل والدفن، تخرج من رأس التركة سواء أوصى بها الميت أم لم يوص بها، أما غير الأشياء الضرورية مثل قيمة الطعام أو ما يعطى للدريس (التلاوة) أو الولائم أو ما يخرج باسم الكفارات على الميت وغيرها، فلا يخلو إما أن يكون الميت قد أوصى بها أم لا، فإن كان الميت قد أوصى بها فإنها تخرج من ثلث الميت، وإن لم يكن الميت قد أوصى بها فإنه يتحملها من عملها إلا أن يجيز الورثة صرفها فالورثة أحوج إلى المال لا سيما إذا كان في الورثة قصار، فالذي أخرجها وصرف الأموال متعاط فيتحمل خسارة نفسه.

س: ما هي الأشياء التي تخرج من رأس تركة الميت؟

جـ: اعلم أن المخرج من تركة الميت تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يخرج من رأس التركة ولا يحتاج إلى الإجازة من الورثة وهي الزكاة التي على الميت والنذور المعينة و ما يحتاجه الميت من عند موته إلى عند دفنه وهو قيمة الكفن والحنط وقيمة أحجار القبر وأجرة الحفر وأجرة المغسّل إذا كان المغسل لا يغسله إلا بأجرة، وهكذا أجرة من سيحمله إن كان محل القبر بعيداً يحتاج إلى من يحمل الميت بالأجرة وكذلك قيمة ماء الغسل إذا كان الماء لا يوجد إلا بالقيمة وهكذا ما يصح من الديون عند الميت فتقضى الديون وما سبق ذكره يجب إخراجه من رأس التركة مهما صحت الديون وعلم بقاؤها في ذمة الميت حتى انتقل إلى رحمة الله سوى أوصى بها الميت أولم يوص بها، وسوى رضي الورثة أولم يرضوا

<<  <  ج: ص:  >  >>