للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صحة الوصية لوارث أو من يدلي بوارث إذا كانت لمقابل]

س: امرأة لها ولدان توفي أحدهما وله أولاد وعند وفاتها أوصت بشيء من مالها لأولاد ولدها المتوفى مقابل مال كان عندها لأبيه، فهل هذا صحيح؟

جـ: نعم، الوصية صحيحة وإن لم يجز الورثة، لأنها مقابل مال لوالد الأولاد لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

س: ما رأيكم في رجل أوصى بتركته لأبناء بنت زوجته لأنهم يخدمونه ويعملون في أمواله وينفقون عليه وعلى زوجته التي هي جدتهم، وليس له أولاد ولا أقارب إلا العصبة وهؤلاء الذين هم أقرباء من العصبة لا ينفقون عليه ولا يهتمون به، فهل تصح الوصية التي كتبها وإن لم تصح فكيف يحصلون على أجرتهم وأتعابهم من جدهم؟.

جـ: يجب أن يخرج لهم من الوصية بقدر خدمتهم بحيث لا تزيد ولا تنقص حتى لو زادت على الثلث فيجوز لأنها مقابل خدمة.

[الوصية الى مقابل الخدمة من رأس التركة]

س: هل الوصية الى مقابل عمل أو خدمة تكون من الثلث أو من رأس التركة؟

جـ: الوصية الى مقابل العمل أو الخدمة تكون من رأس التركة لا من الثلث.

[جواز الوصية لأحد الأحفاد لمقابل أداء الحج عن الموصي]

س: توفيت امرأة عن زوج وولد من زوج سابق وكانت قد أوصت لولدها بقطعة أرض ليحج عنها وحدث أن الولد كان صغيراً عند وفاة والدته وظلت الوصية المذكورة وقسمت تركة المرأة بين ولدها وزوجها ثم ظهرت الوصية فقام الولد بأداء فريضة الحج عن والدته وطالب بإطلاق الأرض الموصى بها من والدته فلم يجب إلى طلبه، فما هو الحكم؟

جـ: إذا كان الولد قد حج عن والدته فهو أحق بهذه الأرض الموصى بها له إذا كانت قيمتها تساوي غرامة من حج عن هذه الموصية، أما إذا كان ثمنها أكثر فليس للولد إلا ما قيمته يساوي أجرة الحج لكونه وارثاً والوارث لا يستحق غير الأجرة فقط، والباقي للورثة وعلى من خرجت هذه الأرض في نصيبه أن يرجع على بقية الورثة ليعطيه كل واحد بقدر الوصية حتى يستوفي نصيبه، والأفضل في مثل هذه القضية أن يدفع كل واحد من الورثة أجرة الحج بحسب الزمان والمكان ويدفع كل وارث بحسب نصيبه من الإرث وهو الأفضل والأسهل، ويبقى كل وارث على ما جاء له في فصله أو يحضر الجميع عند القاضي ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بعد حضور كل الورثة لديه لأن الفتوى ليست كالحكم.

س: هل يحق للجد أن يوصي لحفيده ببعض من أملاكه بتكاليف حجه الإسلام أو مقابل تلاوة القرآن وإهداء ثوابها إليه أو أنه لا يحق له ذلك؟

جـ: اعلم أنه لا مانع من أن يوصى الموصي لأحد أحفاده بشيء إلى مقابل أن يحج عنه إذا كان الموصى به بقدر الأجرة المعتادة التي يحج بها الحجاج عن الأموات هذه الأيام أي بحسب أجرة الزمان والمكان، وأما أن يوصى له بشيء مقابل الدرس للقرآن فإن كان لفظ الوصية إلى مقابل ما تيسر فهذه حيلة غير نافذة، وإن كان بلفظ آخر فلا مانع من تنفيذ الوصية بشرط أن يكون الموصى له ممن يحسن التلاوة وأن يتلو من القرآن بقدر ما كان سيتلوه بنفس الموصى به غير الحفيد ممن يحسنون التلاوة، وبشرط أن لا يشتم من هذه الوصية رائحة

<<  <  ج: ص:  >  >>