للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستطيع أن يحج بنفسه فلا يجوز الحج عنه أبداً.

س: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفي والحي؟ وهل يجوز أن يحج الشخص عن أبيه وأمه معاً في حجة واحدة؟

جـ: لا مانع من الحج عن الحي إذا كان قد صح أنه لا يقدر على المشي ولا يركب على طائرة ولا باخرة ولا سيارة ولا دابة وإلا فلا يجوز الحج عنه لحديث (إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (١)، أما الميت فلا مانع من الحج عنه ولا يجوز أن يحج أحد عن أكثر من شخص في موسم واحد أبداً أبداَ.

[عدم صحة حج من حج عن شخص حى يستطيع أداء مناسك الحج بنفسه]

س: رجل أدى فريضة الحج نيابة عن زوجته لأنها لا تتمكن من أداء الحج نظراً لمرضها، فهل حجه عنها صحيح أم لاً؟

جـ: الحج لا يكون إلا من الشخص المكلف نفسه سواء كان رجلاً أم امرأة ولا يجوز لأحد أن يحج لأحد كائناً من كان اللهم إلا إذا كان المحجوج عنه قد توفي أو عجز عن السفر لأداء فريضة الحج لكبر في السن أو لمرض ميؤس الشفاء فلا مانع له من أن ينيب عنه من يحج عنه مهما كان المناب عنه لا يستطيع أن يؤدي المناسك على الصفة المشروعة للمرض الميؤس منه أو للتقدم في السن حيث قد بلغ الشيخ الكبير من الكبر عتيا وأصبح في أرذل العمر لا يتمكن من الركوب على الطائرة ولا على الباخرة ولا على السيارة سواء كان رجلاً أم امرأة، وبناء على ذلك فإذا كانت هذه الزوجة عاجزة عن أداء فريضة الحج بأيِّ طريق من الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة لمرض ميئوس أو لطول العمر وقد حج السائل عنها بعد علمه بعجزها فإن حجه عنها صحيح ومجزئ وقد سقط عنها الوجوب ولا يجب عليها أيُّ شيء لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أجاز للمرأة التي سألته عن حجها عن أبيها الذي قد أصبح مقعداً لا يستطيع الركوب على الراحلة بأن تحج عنه لوجود العذر المسوغ للإنابة عنه في حديث (إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (٢) أما إذا كان المرض مما يرجى الشفاء منه فلا تصح الإنابة عن هذا المريض ما دام ومرضه غير ميئوس ولا لكبر السن وطول العمر.

س: هل يجوز أن يُحج عن الشيخ الهرم وهو لا يزال حياً؟

جـ: إذا كان لا يستطيع الركوب على السيارة ولا على الطيَّارة من بيته إلى مكة ولا يستطيع الركوب من مكة إلى منى وإلى عرفات فمزدلفة وغيرها فيجوز الحج عنه لحديث (إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ) و إلا فلا يجوز.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب حج المرأة عن الرجل. حديث رقم (١٥١٣) بلفظ (عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، ومالك في الحج، والدارمي في المناسك.
أطراف الحديث: المغازي، الإستئذان.
(٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>