[جواز الصلاة فرادى أو جماعة في مكان عبادة الطائفة الاسماعيلية]
س: نحن جماعة من المسلمين أهل السنة نسكن في إحدى مدن بلاد الغرب وقد وهبت الدولة للطائفة الاسماعيلية ناديا ليؤدوا مناسكهم الغريبة الخارجة عن القرآن والسنة، وقد أمرونا أن نقيم صلاة الجماعة في هذا النادي وسمحوا لنا بذلك إلا أننا نشتبه في هذا الأمر، هل يجوز لنا أن نتعبد في النادي أم لا؟
جـ: الأصل الجواز.
[كراهة التسول في المساجد]
س: افتونا في المتسولين في أبواب المساجد وهم لا يؤدون الصلاة مع جموع المصلين إنما التسول واللعب في باب المسجد فقط، هل تجوز عليهم الصدقة ويؤجر عليها المتصدق؟
جـ: من كان خارج المسجد لا يشغل الناس فهو محل للصدقة والزكاة ومن كان في وسط المسجد يشغل الناس عن الصلاة فأنا متردد ومتوقف.
[وجوب ازالة القذر من المسجد]
س: رأيت بعض الناس يبصقون ويتمخطون في المسجد عند أبواب ونوافذ المسجد وأحيانا تحت الفراش، ما حكم عملهم هذا؟
جـ: هذا لا يجوز، واحترام بيت الله واجب، وإزالة القذر واجب، وتطييب المسجد مندوب.
[تحريم العقوبة المالية على الفوضى في المساجد]
س: اتفق أهل القرية على عدم أطلاق النار في النهار ولا في الليل لما لها عليهم من أضرار وكذلك اتفقوا على منع الفوضى في المسجد بالنسبة للأولاد والذي يتسبب في في الفوضى من الأولاد أو يخرق اتفاق اطلاق النار يتحمل غرامة مالية لصالح المسجد، فهل يجوز ذلك؟
جـ: لعله لا يجوز والمساجد غنية عن مثل هذا، والله تعالى أعلم.
[تحريم سماع صوت المذيعة في المسجد]
س: ما حكم سماع صوت المذيعة في المسجد؟
جـ: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من الجهر بالقرآن لأن فيه تشويش على المصلين والذاكرين فبالأولى غيره مما يحصل به التشويش.
كراهة تلاوة القرآن في ميكرفون المسجد قبل صلاة الجمعة وقبل صلاة الفجر
س: ما حكم فتح المسجل قبل صلاة الفجر وكذلك قبل صلة الجمعة في سماعات الجامع؟
جـ: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاج رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ) (١) فإذا كانت تلاوة القرأن من المسجلة ستشوش على الناس صلاتهم وتلاوتهم للقرآن أو ذكر الله والدعاء والاستغفار فالأولى تركه عملا بالحديث.
(١) - سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري بتصحيح الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (١٣٣٢).