للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم تعذيب الحيوان بالذبح في غير موضع الذبح الشرعي]

س: هل يجوز ذبح الحيوان من خلف الرقبة؟

جـ: لا يذبح إلا من عند الأوداج لكي لا يعذب الحيوان لحديث (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوهُ) (١)

س: ما معنى كلمة (فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) في حديث (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) (٢)؟

جـ: معناه أن يريح الذابح المذبوحة بالذبح في الموضع الذي يميتها حالاً، وإذا لم يعرف الذبح وسيعذب الذبيحة فيستعين بغيره من أهل الخبرة.

س: كيف يكون الذبح بالظفر والسن في حديث (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)؟

جـ: أهل الحبشة كان معهم أسنان كبيرة وأضافر مربية كبيرة والحديث ينص على هذا وهو أن الحبشة كانوا يقتلون الصيد بأسنانهم وأضفارهم وهذه وحشية.

[تحريم خلس جلد الدجاج بدون ذبحها]

س: هل يجوز خلس جلد الدجاج بدون ذبحها؟

جـ: لا يجوزلحديث (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).

س: هل يجوز ذبح الحيوان مثل الحمامة بيده؟

جـ: لا يجوز أن يذبحها إلا بآلة لأنه سيعذب الحيوان لحديث (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).

س: هل يجوز ذبح الجمل من عند حلقه والكبش أو الثور من عند رقبته؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما. حديث رقم (٥٥٤٣) بلفظ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنْ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا).
أخرجه مسلم في الأضاحي، والترمذي في الأحكام والفوائد، والنسائي في الضحايا. وأبودازد في الضحايا، وابن ماجة في الأضاحي، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي في الأضاحي.
أطراف الحديث: الشركة الجهادوالسير.
معاني الألفاظ: المدية: السكين. أنهر: أسال وصب. أوابد: نافرة متوحشة. ند: هرب ونفر.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. حديث رقم (٥٠٢٨) بلفظ (عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).
أخرجه الترمذي في الديات، والنسائي في الضحايا، وأبو داود في الضحايا. ووابن ماجة في الذبائح، وأحمد في مسند الشاميين، والدارمي في الأضاحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>