للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحسن تغذيته، فهل يجوز له أن يمنعه من أمه أم أنه لا يجوز؟

جـ: اعلما بأن الحق للأم في الحضانة كما يدل عليه النص الصريح عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) إلا إذا كان هناك مرض أو جنون أو غيرهما من الأعذار الشرعية فإن حضانتها تسقط.

[تحريم إرجاع المطلقة الطفل المولود إلى المطلق بعد ولادته]

س: رجل طلق زوجته وهي حامل ونتج عن ذلك سوء تفاهم بين أسرة ذلك الرجل وأسرة المرأة وبعد أن وضعت المرأة الطفلة أخذ أهل المرأة المطلقة المولود وأوصلوه إلى بيت والده فور ولادته مباشرة وحدث أن هذا الوليد لم يبق على وجه الحياة إلا يوم واحدٌ ثم مات، فما حكم شريعة الإسلام في هذه القضية المؤسفة؟

جـ: اعلم بأن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيلات وإلى إيضاحات لأننا لا ندري هل كان الموت بسبب أن أهل الزوجة ذهبو بالطفل إلى بيت الزوج ووضعوه من غير أن يسلموه إلى يد الزوج أو إلى يد أحد من أسرته أم كان الموت بسبب أهالي الزوج أهملوا الطفل ولم يراعوه ولم يهتموا به وبناء على عدم معرفة من هو الذي سبب موت هذا الطفل الصغير فلا نستطيع أن نفتي بشيء بخصوص الضمان، أما الإثم فلا شك أن أسرة الزوجة آثمون بفعلهم هذا كما أن أسرة الزوج والزوج نفسه آثمون إن كانوا قد تساهلوا في عدم المحافظة على هذا المولود.

[حق الحضانة بعد الأم للخالة]

س: من أحق بالحضانة بعد الأم الخالة أم الأب؟

جـ: الخالة قبل الأب في المذاهب كلها، لأن الخالة بمنزلة الأم في المذهب الشوكاني لحديث (وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ) (١) يقول إذا تزوجت الأم أو ماتت فينتقل حق الحضانة إلى الخالة، وفي المذهب الهادوي: يقولون إذا تزوجت الأم أو ماتت أو كانت غير صالحة للحضانة كأن كانت مجنونة فالحضانة تنتقل إلى أم الأم قبل الخالة، وعلى كل حال فالخالة أقدم من الأب في كل المذاهب.

[المراد بالخالة أخت الأم]

س: ما المراد بالخالة، هل هي أخت الأم أم زوجة الأب؟

جـ: إذا أطلق لفظ الخالة في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية أو ورد لفظ الخالة في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية أو كتب الفقه الإسلامي فالمراد به الخالة أخت الأم لحديث (وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ) أما إطلاق لفظ (الخالة) على زوجة الأب فهو اصطلاح في اليمن من باب التأدب والاحترام مع زوجة الأب، والعرب كانوا يطلقون على كل امرأة مجهولة يا (خالة) ويطلق العربي على كل ولد صغير يا (ابن أخي).


(١) - سنن أبي داود: كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد. حديث رقم (١٩٤٠) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: أَنَا آخُذُهَا أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ زَيْدٌ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ: وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ)
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: الجارية: البنت الصغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>