للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم تزين المرأة وخروجها إلى الأماكن العامة]

س: هل يجوز للمرأة أن تتزين وتخرج إلى موارد المياه أو إلى السوق أو إلى المزرعة وهي على تلك الحال؟

جـ: هذا لا يجوز، والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.

س: هل يجوز للمرأة أن تكشف ما تحت الكعبين عند لبس الحذاء في الشارع أو يجب عليها أن تلبس الشراب؟

جـ: يجب عليها أن تحاول ستر رجلها بحسب الإمكان وبقدر المستطاع لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١).

[كراهة خلع البالطو في غير بيت الزوج]

س: هل يجوز للمرأة أن تخلع البالطو في غير بيت زوجها؟

جـ: الأولى ألا تخلعه.

س: هل يجوز للنساء لبس البنطال سواء عند النساء أو عند الزوج؟

جـ: لا مانع.

س: هل يجوز استعمال المكياج للنساء؟

جـ: لا مانع تتزين به للزوج.

س: هل يجوز للمرأة أن تلبس اللباس العسكري أيام الجهاد مثلما هو حاصل في (البوسنة والهرسك)؟

جـ: إذا كانت المرأة ستلبس اللباس العسكري للضرورة لكي تلبِّس على الأعداء بأنها امرأة، ولكي تُجنب الأسر في أيدي الأعداء، فالظاهر في مثل هذه الحالة الجواز لأن الضرورات تبيح المحظورات والله أعلم.

[جواز لبس المرأة في الصلاة الثياب الأبيض]

س: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثياب زوجها؟ وهل يعتبر تشبهاً بالرجال؟

جـ: إذا كان للصلاة فيجوز أن تلبس الثياب الأبيض لأن الثوب الأبيض مشتركاً بين الرجل والمرأة والتشبه بالرجال هو أن تلبس (العسيب) أو (الجنبية) أو (الشال) أو (العمامة) أو غيرها مما هو خاص بالرجل.

س: هل يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال أمام زوجها إذا كان راضياً بذلك؟

جـ: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة المتشبهة بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء من الرجال في حديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) ولا فرق بين أن يكون زوجها راضياً أو غير راض.


(١) - التغابن: آية (١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>