للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأذن لها وأخذت من ماله وسلمته إلى أهلها فهي آثمة لأنه (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (١) سواء كان الأهل أغنياءاً أم فقراء الكل غير جائز مع عدم إذن الزوج.

[تحريم تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه]

س: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها في غيابه أو بعد وفاته؟

جـ: لا يجوز إلا بإذنه فإذا أعلمته وأقرها فلا إثم علها وإذا لم يقرها فمن مالها الخاص لحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) أما بعد موته فلعل المال للأيتام وقد شددالله عقوبة من يتصرف في مال الأيتام في غير مصلحتهم، قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (٢) فلها أن تتصرف من مالها.

[جواز إعطاء الزوجة عطاء لمقابل خدمتها له وهو مريض على الفراش]

س: ما رأيكم في الزوج الذي أعطى زوجته عطاءً مقابل خدمته لمدة سنتين وهو مريض على الفراش؟

جـ: هذا جائز بشرط ألا يكن حيلة على الورثة فإذا قد خدمته فعلاً فيوصي لها بقدر الخدمة لا زيادة ويقرر أجرة الخدمه عدلان خبيران مختاران من الطرفين من الزوجة ومن الورثة.

وجوب نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً

س: من هي المرأة المطلقة التي تجب على الزوج نفقتها؟

جـ: هي الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً، أما المطلقة طلاقاً بائناً أو المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها في مذهب الشوكاني، أما عند الهادوية: فالمطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى لا تجب نفقتها على زوجها إلا إذا كانت حاملاً.

تقدر النفقة الواجبة بحسب حال وضروف المنفِق

س: كيف تقدر النفقة الواجبة؟

جـ: بحسب حال وظروف المنفِق لقوله تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (٣) فتقدير نفقة الغني غير تقدير نفقة الفقير، فالعبرة بحال المنفِق وظروفه.

[وجوب نفقة الوالد المعسر على أولاده كل واحد بحسب ظروفه المالية]

س: مرض أب وتم نقله إلى المستشفى للعلاج فقام أحد أولاده باقتراض نصف مبلغ المعالجة باسمه، وأوصى الأب أحد أبنائه ببيع جنبيته لتسديد المبلغ إلا أنها لم تساو إلا أقل من ربع المبلغ، وبعد موت الأب طلب الابن تقاسم التكاليف بين الذكور جميعاً أو إعطائه الجنبية مقابل تحمله نصف التكاليف مع أن الأولاد جميعهم بالغون مكتسبون، فهل له الحق في الجنبية؟ وهل تقسم التكلفة بين الجميع ذكوراً وإناثاً أم بين الذكور فقط؟

جـ: تكاليف المعالجة على كل واحد من البنين والبنات إذا كانوا موسرين وكان والدهم معسراً، المعالجة له كل


(١) سنن البيهقي الكبرى: حديث رقم (١١٣٢٥) بلفظ (عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
(٢) - النساء: آية (١٠)
(٣) - الطلاق: آية (٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>