للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: نعم حجه صحيح.

س: هل نفقة ومصارف الرجل الذي يسافر محرماً لقريبة له تريد الحج عليه أم عليها وإذا كان غير مستطيع مادياً ولكنه أدى مناسك الحج هل يجزئه ذلك أم يحج ثانية إذا استطاع؟

جـ: محرم المرأة الذي يحج معها لازم شرعاً لكل امرأة تريد أن تحج، وأما النفقة التي يحتاجها ذهاباً وإياباً وأثناء الحج فهي على المرأة ما دام وهو غير مستطيع وغير قادر على أداء الحج إذا لم تنفق المرأة عليه، وتدخل في النفقة أجرة الطائرة أو السيارة أو الباخرة وجواز السفر عليها لا عليه وأجرة المنزل الذي سينزل فيه المحرم مع هذه الحاجة، وما دام وهو غير مستطيع فالحج غير واجب عليه شرعاً وإذا لم يكن واجباً فلا يجب عليه أن يصرف على نفسه والحالة كما وصفها السائل بل إنَّ صرفته وإيجار المواصلات عليها لا عليه وقد أجزأه الحج وسقط عنه وجوب حجة الإسلام.

عدم وجوب بيع السيارة أو أيِّ شيئ هو مصدر الرزق لإداء فريضة الحج

س: إذا حصل الإنسان على مال في غير وقت الحج فاشترى به سيارة فهل يبيع السيارة أيام الحج ويذهب للحج؟

جـ: نعم، يبيع السيارة ويذهب للحج إذا كانت السيارة للترفيه على النفس، أما إذا كانت مصدر رزقه مثل من يملك سيارة للأجرة وليس له مصدر رزق إلا ما يدخل عليه من أجرتها فلا يجب عليه بيعها.

جواز الحج على نفقة الغير إذا كان من غير منّة ولا سؤال

س: هل يجوز لغير المستطيع أن يحج على نفقة الغير؟

جـ: إذا كان غيره سيعطيه مالاً من غير منّةٍ فيجوز ويسقط عنه الحج.

من أوصى بمبلغ لا يكفي لأداء فريضة الحج عنه فيُستأجر للحج عنه شخصٌ من مكة

س من أوصى بمبلغ لأداء فريضة الحج عنه ولكنه لا يكفي لتكاليف أداء فريضة الحج لتأجير من يذهب ليحج عنه؟ فكيف يعمل الوصي في هذه الحالة؟

جـ إذا أوصى الإنسان بمبلغ لا يكفي لتكاليف من سيحج عنه وهو فقير فيُستأجر له شخص من أهل مكة أو من المغتربين في المملكة العربية السعودية ليحج عنه، وبتكاليف أقل لكونه مقيماً في المملكة العربية السعودية، وتسمى (بلاغة) فالبلاغة في باب الحج هي استئجار شخص ليحج عن شخص آخر بتكاليف قليلة بالنظر إلى من سيسافر من بلاده ليحج عن هذا الموصي ولو كان الأجير من المغتربين في مكة أو نحوها.

تأجير من يحج عن الميت من مكة أو جدّه أو الطائف أو غيره

س: سمعنا أن بعض الناس يحج ببلاغة فما هي (البلاغة) وما هو الفرق بينها وبين الحجة؟

جـ: اعلم بأن (البلاغة) هي أن يحج عن الميت أحد الأجراء على الحج من أهل مكة أو جدّه أومن المغتربين في مكة أوغيرها ويحرم من مكة أو جدة ويلبي عن الميت من هناك، فمن أوصى ببلاغة فأرسل الوصي مع بعض الحجاج أجرة الذي سيحج عن الميت ممن يعيش في مكة أو جدة أو الطائف مثلاً فحج عنه صحت البلاغة هذه مهما عمل المكلف بها جميع مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع.

س: إذا أجرنا شخصاً يحج عن والدي مثلاً من المغتربين في مكة بما يسمى (بلاغة) فلا ندري هل بقى حياً حتى أكمل الحج أم لا، فهل يجب علينا استئجار شخص آخر في حالة الشك في حياته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>