للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن حديث ذي اليدين متأخر وذلك لأنه من حديث أبي هريرة وقد صرح في نفس الرواية أنه شهد القضية وكان حاضراً وأبو هريرة لم يسلم إلا في السنة السابعة قبل موت النبي -صلى الله عليه وسلم- بأربع سنين، كما أنه قد جاء من رواية عبد الله بن معقل ولم يسلم إلا متأخراً وقد أطال الكلام حول هذه المسألة (الشوكاني) في نيل الأوطار.

[لا سجود للسهو في سجود السهو]

س: إذا سهى في سجود السهو فهل يسجد للسهو؟

جـ: لا يسجد للسهو في سجود السهو لأنه سيلزم التسلسل ولا سهو للسهو.

[سجود المؤتم للسهو إذا سهى في الصلاة]

س: إذا سهى المؤتم في الصلاة، فهل يسجد للسهو سجدتين؟

جـ: نعم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لكل سهو سجدتان) ولفظة سهو نكرة في سياق عموم لفظ (كل) تفيد العموم.

[سجود السهو لا يتعدد]

س: إذا سهى في الصلاة عدة سهوات، فهل يتعدد سجود السهو؟

جـ: لا يتعدد سجود السهو فيكفي سجود واحد لعدة سهوات بدليل حديث ذي اليدين فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- سهى وتكلم وسجد سجدتين فقط كما في حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ) فسجود السهو يكفي للعدد من السهوات.

س: ماذا يجب على من سهى في صلاته مرة أو مرتين مثلاً، هل يسجد للسهو مرتين أو أنه يكفيه سجود سهو واحد لكل ما سهى؟

جـ: اعلم بأن من سهى في صلاته مرة أو أكثر فيكفيه أن يسجد سجدتي السهو مرة واحدة تجبر كل سهو وقع له إذا كان السهو فعل شي يوجب فعله وجوب سجود السهو أو بترك شي تركه يوجب سجود السهو ولا يجب عليه أن يسجد لكل سهو سجدتين لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد للسهو في حديث ذي اليدين سجدتين في حين أنه سهى وسلم على اليمين ثم على اليسار وتكلم بقوله مخاطباً ذي اليدين كل ذلك لم يكن أي لم تقصر الصلاة ولم أنس وأخيراً تكلم بقوله مخاطباً الصحابة الذين صلوا خلفه تلك الصلاة أحقاً ما يقوله ذو اليدين ولم يسجد إلا سجدتين مع كونه سلم على اليمين وسلم على اليسار ثم كلم ذا اليدين ثم كلم من صلى خلفه من الصحابة فهذا دليل على أن السجود يكفي سجدتين لأكثر من سهو، وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخان والتي استنبط العلماء منها عدة أحكام منها هذا الحكم، الحكم الثاني هو أن من سلم على ركعتين في الرباعية فعليه أن يبني على ما قد فعل بأن يركع ركعتين أخريين ويسجد للسهو كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم.

من ترك مسنوناً يسجد للسهو ولا يتحمل عنه الإمام

س: إذا ترك المؤتم مسنوناً فهل يسجد للسهو أم يتحمل عنه الإمام؟ وكذا إذا ترك فرضاً من فروض الصلاة ما الحكم؟

جـ: إذا ترك المؤتم ركناً من الأركان أو شرطاً من الشروط فتبطل صلاته، وإن ترك مسنوناً أو هيئة من الهيئات

<<  <  ج: ص:  >  >>