للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: اعلم أن العبرة في المسألة بما جرى حال العقد فإن كانت الزوجة وأولياؤها شرطوا على الزوج أن الزوجة لا تخرج من بيت أهلها وألا يخرجها من بيت أهلها فالشرط أملك والمؤمنون عند شروطهم، وإذا لم تساعده على الخروج من بيت أهلها فلها الحق في عدم المساعدة مهما كان قد قبل الشرط حال العقد ولا تعد ناشزة من زوجها بتصميمها على عدم الخروج معه ولا تكون عاصية ويجب عليه النفقة، وإذا كان قد سلم النفقة في كل شهر وفي كل يوم مثلاً فليس لها حق المطالبة في النفقة مرة أخرى، وإذا كان الطرفان غير متصادقين على تسليم النفقة فالعبرة بالبرهان، أما إذا لم تكن الزوجة أو وليها قد شرط على الزوج بقاءها في بيت أهلها فله الحق بالمطالبة بالخروج من بيت أهلها إلى بيته، وإذا تمردت فتعد ناشزة والناشزة لا نفقة لها على الزوج حتى تطيعه، وأما طلب الطلاق فلا مانع من طلبه مهما كانت كارهة له إذا أرجعت للزوج بعض المهر أو كله من باب الخلع لقوله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١)

[وجوب النفقة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية]

س: هل يجوز للرجل أن ينفق على زوجته من مالها حيث وهي ميسورة الحال؟

جـ: لا يجوز لقوله تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} وقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ولحديث (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ).

[وجوب علاج الزوجة على زوجها لا على أهلها إلا للضرورة]

س: هل علاج الأخوات المتزوجات على الأزواج أم على الإخوة؟

جـ: على الزوج لا على الإخوة لقوله تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} وقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ولحديث (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) إلا للضرورة إذا كان الزوج عاجزاً.

[صار العرف أن الزوج لا ينفق على الزوجة قبل زفافها إليه]

س: هل تجب نفقة الزوجة وهي في بيت أبيها قبل أن تُزف إلى الزوج؟

جـ: إن كان أولياء الزوجة يماطلون الزوج في الدخول بها فلا تجب على الزوج نفقة، وإن كانوا لا يمنعون زفافها ولا يماطلون فيه وهم مستعدون للزفاف في أيِّ وقت يطلب فيه الزفاف فتجب عليه النفقة إذا طلبها منه ولي الزوجة، لكن العرف قد صار بأن الزوج لا ينفق على الزوجة حتى تُزف إليه والعمل بالعرف مشروع.

[نشوز الزوجة تمردها على الزوج وعصيانها له]

س: ما النشوز؟ وكيف يتم إذا أراد الزوج ذلك؟

جـ: النشوز: تمرد الزوجة على زوجها وهو من مسقطات النفقة مهما صح تمردها.


(١) - البقرة: آية (٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>