[بطلان عقد نكاح بامرأة لرجل وهي لا تزال في عقد نكاح الزوج الأول]
س: تزوج رجل بابنة عمه وقد مضى على زواجهما عامان وكان أبو هذه المرأة هو الذي عقد لها بابن عمها ثم سافر إلى خارج الوطن وبعد عودته إلى الوطن أخذ ابنته من بيت زوجها وطلب منه الطلاق ولما رفض أن يطلقها قام أبوها بتزويجها برجل آخر ولما علم الزوج بذلك أصيب بالشلل، فما قول العلماء في هذه القضية؟
جـ: العقد للزوج الثاني بالمرأة المزوجة بالزوج الأول والتي لم تطلق من هذا الزوج هو عقد باطل باطل إن صح وتقرر بأن هذه الزوجة قد تزوجت فعلاً بهذا الزوج الجديد في حين أن الزوج الأول لم يطلقها ولا صدر حكم بفسخ عقد نكاحها من الزوج الأول لأيِّ سبب من الأسباب المسوغة لفسخ عقد النكاح، ولا أدري هل ما جاء في هذا الاستفتاء الأخير صحيح أم فيه بعض مجازفة لأن الزواج بالمرأة المزوجة محرم تحريما قطعياً بالأدلة القطعية من الكتاب في قوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ}(١) والسنة والإجماع والعامة والخاصة من المؤمنين الكل يعرفون هذا التحريم معرفة سائر المحرمات القطعية المعلوم تحريمها من الدين ضرورة، ولهذا فأنا أشك في هذه الواقعة وأنصح بعرض القضية على القاضي الشرعي المولى من الدولة في المنطقة التي تعيش فيها.