للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: تطبيق وصية الموصي واجب شرعاً فعلى من كان وصياً أن يطبق وصية من أوصاه فلا يعمل شيئاً لم يوص به الموصي، فإذا صح أن الموصي في وصيته المذكورة قدأوصى ببناء مسجد جديد وكان المبلغ يكفي لعمارة مسجد جديد ولم يعمر الموصي مسجداً جديداً واكتفى بإصلاح وترميم مسجدا قديما فهو آثم إن صح ما جاء في الاستفتاء اللهم إلا إذا كان المبلغ الموصى به لا يكفي لعمارة مسجد جديد فاضطر الموصي إلى إصلاح وترميم المسجد القديم، ولهذا أنصح بعرض القضية على القاضي الشرعي في المنطقة لأن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب وليس السماع كالمشاهدة والله الموفق.

س: إذا أوصى رجل عند موته بأن لا يغسله ويصلي عليه إلا رجل معين وأوصى ألاّ يقبر إلا في موضع معين، فهل تنفذ وصيته؟

جـ: نعم، تنفذ وصيته إلا إذا تعذر وصول الشخص المعين أو كان الموضع بعيداً فكرامة الميت دفنه فيقبر.

تحريم الوصية ضراراً أو لوارث أوفي معصية الله تعالى

س: متى تحرم الوصية؟ ومتى تبطل؟

جـ: لا تصح الوصية ضراراً لأن القرآن قد نهى عن الوصية ضراراً في قوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} (١) ولا تصح لوارث لحديث (إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) فالجمهور من العلماء يقولون لا تصح الوصية لوارث، وعلماء المذهب الهادوي والجعفري يقولون أن الوصية للوارث صحيحة، والإمام (يحيى حميد الدين) اختار مذهب الجمهور ومذهب علماء اليمن المتأخرين من أنه لا تصح الوصية لوارث عملاً بالأحاديث الصحيحة، وهذا هو اختيار وزارة العدل من أن الوصية لا تصح لوارث ولا لمن يدلي بوارث مثل ابن الوارث فكل وصية لابن الإبن في حياة الابن هي حيلة على الأناث أو غيرهن، أما الوصية لابن الإبن الذي قد مات أبوه فهي وصية صحيحة لأنها وصية لابن الابن الذي أقامه جدة مقام أبيه، ولا تصح الوصية في معصية الله، ولا تنعقد.

س: يوجد رجل ليس له من الأولاد سوى بنت وولد فقام بعمل سجل بكل ما يملك للولد بدعوى أنه يقوم بالإنفاق على والده العاجز، فهل يجوز للأب أن يحرم ابنته من تركته بدعوى النفقة، علماً أن هذا الأب ما زال على قيد الحياة؟

جـ: اعلم أنه لا يصح ولا يجوز لأحد أن يوصي لولده الذكر بجميع ما يملكه ليحرم أخت الولد من الميراث، وإذا صح أن في ذمة الأب لولده أيَّ شيء وتقرر عدم الحيلة فاللازم إخراج ما لدى الوالد لولده بحسب ما يصح ويتقرر بلا زيادة ولا نقصان، إما أن يوصي الوالد بجميع ما يملكه في هذه الدنيا إلى مقابل النفقة الماضية التي لا يعرف قدرها وإلى مقابل النفقة في المدة المقبلة التي لا يعرف عدد أعوامها أو شهورها إلا الله سبحانه فالظاهر منها الحيلة، ويخشى أن تكون هذه الحيلة سبباً في توتر العلاقة بين الولد الموصى له وأخته المحرومة من الميراث، وفي محاكمة شرعية قد تطول بعد موت هذا الموصي، وبناءً على هذا فإن كان هذا الرجل ما زال على قيد الحياة كما يحكيه الاستفتاء فنوصيه بأن يطرح القضية من أولها إلى آخرها على القاضي الشرعي ليعرف القاضي الحقيقة ويحرر الوصية أو التسجيل على حد تعبير صاحب الاستفتاء على ضوء الواقع وبمقتضى


(١) - النساء: آية (١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>