للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: اعلم أن هذه الصلاة التي تصلى ما بين المغرب والعشاء هي ركعتان يقرأ في أحدهما {تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا} (١) إلى آخر سورة الفرقان، وفي الركعة الثانية من أول سورة المؤمنون إلى قوله تعالى {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (٢) وقد ذكرها المؤيد بالله في (أماليه) بسند مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتبعه من جاء بعده ممّن ألّف في الفقه من علماء المذهب الهادوي وجعلوها من جملة الصلوات المسنونة وسموها (صلاة الفرقان) وذكرها بعض مؤلفي التصوف والزهد وفضائل الأعمال ولا أصل لها في كتب السنة، وإنما أخرج أحاديثها الدارقطني وممن ذكر هذه الصلاة في الأحاديث الموضوعة ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات الكبرى) وتبعه الشوكاني في كتابه (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) وممن ألف في الموضوعات ابن طاهر الكناني في (الآثار الموضوعة) بالرغم من كونه قد ذكر في كتابه عدة صلوات ذكر العلماء بأنهن موضوعة عند علماء السنة، وإنما عدها علماء الحديث من الموضوعات لكون أحد رواتها من الرواة الوضّاعين الذين لا يحتج بما رووا، وهذا هو (معين بن سالم) وذكر هذا الشوكاني والسيوطي وغيرهم وصرح بهذا من علماء اليمن المتأخرين المقبلي في كتابه (المنار حاشية البحر الزخار) الذي صرح فيه أن هذه الصلاة غير موجودة إلا عند علماء الزيدية، وكذلك الشوكاني في (السيل الجرار) والأمير، وذكر يحيى شاكر في (تخريج الإرشاد) للسيوطي أنه حديث موضوع وسببه آفته (معين بن سالم) وليست واجبة إجماعاً وإنما سنة عند الهادوية، وعلى هذا الأساس فمن يصلي هذه الصلاة بعد صلاة المغرب فإنه يتابع الإمام المؤيد بالله وغيره من علماء المذهب الهادوي، ومن ينفي صحة هذه الصلاة على الصفة المذكورة آنفاً فهو متابع لأهل السنة الذين قالوا بعدم مشروعيتها لأن الحديث الوارد فيها موضوع عند جميع علماء السنة النبوية المطهرة لأن في سنده هذا الراوي الوضَّاع.

[عدم مشروعية صلاة ركعتين بين الخطبتين في صلاة الجمعة]

س: البعض يصلون ركعتين أثناء خطبة الخطيب في يوم الجمعة وقت جلوس الخطيب بين الخطبتين بحجة أن (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ)، فهل هذا دليل لهم؟

جـ: هذا غلط وليس على هذا دليل لأن هذا ليس له أصل، والمشروع أن الداخل إلى المسجد وقت الخطبة يصلي ركعتين تحية المسجد لحديث (دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) (٣).

س: هل يستدل لمشروعية ركعتين قبل صلاة الجمعة بحديث (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ) (٤)؟

جـ: لا يستدل بهذا الحديث إلا بين الأذان والإقامة، والأذان الأول في يوم الجمعة هو اجتهاد عثمان رضي الله عنه وما يتبادر إلى الذهن من الحديث إلا الركعتين التين بين الأذان والإقامة.


(١) - المؤمنون: آية (١٤)
(٢) - المؤمنون: آية (١٤)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى. حديث رقم (١١١٦) بلفظ (عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا، قَال: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الجمعة، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
(٤) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حيث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه برقم (٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>