للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: عندما أصلي الوتر جماعة في التراويح، هل يجوز أن أصلي بعدها؟

جـ: لا مانع من صلاة التنفل بعد صلاة الوتر لكن تكون شفعا لا وترا لحديث (لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ) (١).

[جواز سجود السهو لمن نسي دعاء القنوت في دعاء الوتر]

س: إذا نسي المصلي دعاء القنوت في صلاة الوتر، فهل يعيد صلاة الوتر أم أنه يكتفي بسجود السهو؟

جـ: اعلم بأن من نسي القنوت في الوتر فلا حرج عليه لأنه نسي ما هو مسنون لا واجب ويسجد للسهو ولا يعيد الوتر.

[جواز دعاء الوتر قبل الركوع والأرجح بعد الركوع]

س: هل هو جائز دعاء الوتر قبل الركوع؟

جـ: لا مانع، ولكن الأرجح أن القنوت يكون بعد الركوع.

[جواز صلاة الوتر جماعة في غير شهر رمضان]

س: هل تصح صلاة الوتر جماعة في غير شهر رمضان أم أنها لا تصح؟

جـ: الأصل في كل شئ هو الجواز، وبناء على ذلك فلا مانع أن يصلي المصلي الوتر جماعة لعدم وجود ما يمنع من ذلك الجواز، ومن ادعى المنع فعليه البرهان الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.

[استحباب تأخير الوتر إلى قبيل الفجر]

س: هل يصح تأخير صلاة الوتر إلى قبل الفجر بعشر دقائق أم أنه لا يجوز تأخيرها؟

جـ: الوتر مشروع في أيِّ وقت كان مهما صلى الإنسان العشاء وسنته سواءً كان سيصلي الوتر أول الليل أم آخره أم أوسطه لحديث (كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السحَر) (٢) لكن من كان يعلم أنه سيقوم قبل صلاة الفجر الأفضل أنه يؤخره ولو إلى قبل طلوع الفجر بعشر دقائق، ومن كان لم يستيقظ إلا وقد طلع الفجر فلا ينام إلا وقد صلى لحديث (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) (٣).

[استحباب أن تكون صلاة الوتر ركعة بعد صلاة شفع قبلها]

س: جاء في كتاب تعليم الصلاة أن صلاة الوتر تؤدى على ثلاثة أوجه:


(١) - سنن النسائي: سبق تخريجه في هذا الباب من حديث طلق بن علي رضي الله عنه برقم (١٦٦١)
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب ساعات الوتر. حديث رقم (٩٩٦) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السحَر).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والترمذي في الصلاة، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الصلاة.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب أبواب التطوع: باب صلاة الضحى في الحضر. حديث رقم (١١٢٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والترمذي في الصوم عن رسول الله، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، الصيام، وأبو داود في الصلاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة، الصوم.
أطراف الحديث الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>