للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحائل العاقل على السواء والصغيره والمجنونه فلا علم لهما فالعدة فيهما لاحقه بالعدة للعاقل إن كانت من وقت الوقوع كانت لهمامن الوقت الذي يحصل فيه العلم إليهما، والحاصل أن هذه التفرقه لا تنبني على شرع مقبول ولا على معقول ولم يرد في الكتاب والسنه ما يدل على أنها لا تعتد إلا من وقت العلم بل ظاهر إطلاقات الكتاب والسنه أن العدة من عند وقوع الموت أو الطلاق وإن تأخر العلم بهما لأن هذه المده التي مضت بعد الوقوع وقبل العلم هي مدة من المدة المتعقبه لموت الزوج أو طلاقه فمن زعم أنه لا يحتسب بها فعليه الدليل، فإن عجز عنه فهي من جملة العدة، وليس على المرأة حداد ولا غيره حتى تعلم لأنها لا تكلف بلوازم العدة إلا بعد علمها وإلا كان ذلك من تكليف الغافل وهو مجمع على عدم تكليفه ولقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١) هذا على تقدير أن هذا الحكم تكليفي أعني كون الموت أو الطلاق سببين للعدة فإن كانا وضعيين فالأمر أظهر، والحاصل أن العدة من وقت الوقوع على كل حال ولكل معتدة، ومن ادعى غير هذا فهو دعوى مجردة لا يعول على مثلها.

[صفة مراجعة المطلقة هي قول الزوج راجعتك أو راجعت زوجتي فلانة]

س: كيف يكون صفة رجوع المطلقة الطلقة الأولى أو الثانية إلى زوجها؟ وما الكلام الذي يجب أن يقول لها زوجها؟

جـ: يقول لقد راجعت زوجتي فلانة ويخاطبها بقوله لقد راجعتك أو قد راجعت فلانه ويجب عليه احتياطاً أن يشهد شاهدين عدلين لقوله تعالى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ … يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٢) وهذا من باب الإحتياط، أما أن الشهادة شرط من شروط المراجعة فلا، ولا مانع له من أن يراجعها مراجعة فعليه وذلك بأن يباشرها لأن المراجعة قد تكون بالفعل كما تكون بالقول.

[جواز مراجعة الزوج عن طريق مخاطبة المطلقة بالمراجعة أو بواسطة وليها]

س: هل تتم مراجعة الزوج لزوجته عن طريقها أم عن طريق ولي أمرها؟

جـ: إذا طلقها الزوج طلاقاً رجعياً تكون المراجعة عن طريق ولي أمرها إن شاء المراجع أن تكون بواسطته، وقد تكون رأساً بأن يراجعها بلا واسطه فهما سواء وهو مخير.

جواز ظهور المطلقة طلاقاً رجعياً أمام زوجها

س: ماذا يجب على الزوجة المعتدة أن تفعل عندما تكون مع زوجها لوحدهما في المنزل هل يجوز لها أن تظهر عليه بشعرها أو تظهر عليه بزينتها أو تجلس معه ليأكلان من صحن واحد؟

جـ: يجوز للزوجة المعتدة في الطلاق الرجعي أن تظهر على الزوج المطلق في أيام العدة، أما إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى أو قد مضت عدة الطلاق الرجعي فلا يجوز له أن ينظر إليها ولا يجوز لها أن تظهر أمامه، لقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (٣) و لحديث (لَا


(١) - البقرة: آية (٢٨٦).
(٢) - الطلاق: آية (١)
(٣) - الأحزاب: آية (٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>