للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمرات الثلاث في اليومين أو الثلاثة التي بعد يوم العيد.

[عدم إجزاء رمي الجمرات في يوم واحد فقط]

س: هل يجزئ رمي الجمرات في يوم واحد؟

جـ: لا، لا بدّ أن يرمي في ثلاثة أيام لحديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ).

[مشروعية الرمي من بعد الزوال في يوم ثاني وثالث ورابع العيد]

س: هل يجوز الرمي في منى قبل الزوال بحجة الزحام؟

جـ: أنا أفتيت قبل ثلاث سنين في (٢٠٠٤) م عند أن وقع الموت عند رمي الجمرات بأنه لا مانع من الرمي من الصباح في أيام التشريق الثلاثة للضرورة، ولكن في هذا العام (٢٠٠٧) م قد أصبح الرمي سهلاً لكون الحوض الذي يقع الرمي فيه قد توسع والبقعة قد توسعت كما منعت الدولة الوقوف حول الجمرات كما عملت طريقاً مستقلاً للذهاب ومثله للإياب، ولذا فالمشروع هو الرمي من بعد الزوال لحديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ).

وجوب التأكد من وصول الحصاة إلى المرمى وإلاَّ رمي بحصاة أخرى

س: هل يصح للحاج أن يرمى الجمرات من أيِّ مكان وقت الزحام مع عدم تأكده من وصولها إلى المرمى؟

جـ: يجب على الحاج أن يتأكد من وصول الحصى إلى المرمى وإلا رمى بحصاة أخرى.

[جواز التوكيل في رمي الجمرات لمن لم يستطع الرمي بنفسه]

س: أدّى رجل فريضة الحج وحينما رمى جمرة العقبة عاد إلى مكة ثم طاف طواف الإفاضة ثم حصل له مرض شديد فلم يتمكن من العودة إلى منى ليرمي باقي الجمرات فوكل أخاه ليرمي عنه، فهل يجوز له ذلك؟

جـ: الإنابة في الرّمي للجمرات جائزة ومجزيئة لمن لم يتمكن من الرمي ولم يستطع إليه سبيلاً مثل الحج من أصله تماماً، لأنه لما صحت الإنابة في الحج من حيث هو لمن لم يستطع أداء الحج صحت الإنابة في الرمي لمن لم يستطع ذلك، والدليل على صحة الإنابة في باب الحج من حيث هو هو الحديث الوارد في كتب السنة بلفظ (إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (١) وحديث بلفظ (أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَال: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) (٢) وهما


(١) -صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب حج المرأة عن الرجل. حديث رقم (١٥١٣) بلفظ (عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، ومالك في الحج، والدارمي في المناسك.
أطراف الحديث: المغازي، الإستئذان.
(٢) - سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره. حديث رقم (١٨١١) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَال: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجه في المناسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>