للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذب من يصلح بين شخصين أو فئتين والكذب في الحرب فالكذب في هذه الحالات الثلاث جائز بورود حديث صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا) (١).

[تحريم الكذب إلا في ثلاثة مواضع]

س: هل يجوز الكذب في النصيحة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)؟

جـ: الكذب جائز في ثلاثة مواضع:

الأول: في الحرب. الثاني: الإصلاح بين المتخاصمين. الثالث: كذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها لحديث (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا) أما عند النصيحة فلم يرد حديث.

س: هل يجوز لرجل تعويد أولاده وأهله على ألفاظ كأن يقول لأهله إن جاء أحد يسأل عني أخبروه أني خارج البيت مع أنه موجود في البيت وتتكرر تلك الكذبات، هل هذا جائز شرعاً؟ وهل هناك دليل على مشروعيته؟

جـ: الكذب لا يجوز في أيِّ حالة من الأحوال إلا في الآتي:

١ - في حالة حرب المسلمين للكافرين لحديث (الْحَرْبَ خَدْعَةً) (٢).

٢ - في حالة صلح بين رجلين أو امرأتين أو قبيلتين لحديث (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ) (٣).

٣ - كذب الزوج على زوجته والعكس وهو كذب الزوجة على زوجها، لأنه قد ورد ما يدل على هذا في حديث (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا).


(١) - صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. حديث رقم (١٧٤٧) بلفظ (أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا).
أخرجه البخاري في الصلح، والترمذي في البر والصلة عن رسول الله، وأبو داود في الأدب، وأحمد في مسند القبائل.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب الحرب خدعة. حديث رقم (٣٠٣٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَلَكَ كِسْرَى، ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَسَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً)
أخرجه مسلم في الفتن واشراط الساعة، والترمذي في الفتن، وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة.
اطراف الحديث: فرض الخمس، المناقب.
(٣) سنن أبي داود: كتاب الأدب: باب في إصلاح ذات البين. حديث رقم (٤٢٧٣) بلفظ (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (٤٩١٩).
أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع، وأحمد في مسند القبائل.
معاني الألفاظ: ذات البين: المراد الأحوال بين الناس. … الحالقة: التي تهلك وتستأصل الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>