جـ: اعلم بأنه لا يصح الزواج بمن كان الخاطب قد رضع من أمها أو ضرة أمها لأن زوج الأم من الرضاع هو زوج ضرتها قد أصبح لهذا الخاطب أباً من الرضاعة وأصبحت بناته أخواتا للخاطب من الرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ) و (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).
س: ما هو حكم امرأة أرضعت طفلاً أثناء نومها بطريق الخطأ لأن هذه المرأة وابنتها وهذا الطفل كانوا نائمين في غرفة واحدة وهي ابنة عم الرضيع فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بابنة عمه أم أنها قد أصبحت أختاً له من الرضاع؟
جـ: اعلم أنها إذا كانت الأم لهذه البنت قد أرضعت ابن عم البنت فقد صارت أماً له من الرضاع وأصبح الولد أخا للبنت كذلك فلا يجوز أن تتزوج البنت بهذا الولد سواء كانت الأم متعمدة في الرضاعة أم ناسية وسواء كانت نائمة أو كانت مستيقظة لأن المهم هو وصول اللبن إلى الجوف، لكن العلماء اختلفوا في حد اللبن الذي يُحرم الزواج ويجعل الرضيعة أخت الولد على أقوال: والذي اختاره علماء المذهب الهادوي الزيدي هو القول بأن الرضاع المحرم هو ما وصل لبنه إلى جوف الطفل سواء أكان في رضعة واحدة أو في عدة رضعات، والذي ذهب إليه علماء المذهب الشافعي هو القول بأنه لا بد من خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ)
[تحريم الزواج بمن ارتضع معها من امرأة ثالثة]
س: رجل يرغب في الزواج من فتاة ولكنه رضع معها من امرأة ليست بأم لواحد منهما فهل يجوز له الزواج بها أو أنه لا يجوز؟
جـ: اعلم بأن الزواج محرم عليك بهذه الفتاة إذا كنت قد رضعت أنت وهي من امرأة واحدة وأنتما صغيران قبل أن يبلغ عمر كما أو عمر الواحد منكما أكثر من حولين كاملين، ولا يحل لك بحال أن تتزوج بهذه الفتاة ما دامت وهي أختك من الرضاع ولا سيما إذا كانت الرضعة عدة أيام أو عدة رضعات لحديث (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ) وحديث (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).
س: ما الفرق بين الرضعة والإملاجة والمصة؟
جـ: معنى المصة والرضعة والإملاجة واحد.
[الرضعة هي أن يمتص الطفل الثدي حتى يتركه من نفسه]
س: هل يشترط في الرضعة الواحدة أن يمتص الحليبَ الرضيعُ حتى يشبع؟
جـ: لا يشترط الشبع في الرضعة ولكن يمتص حتى يترك الثدي من نفسه سواء بقي دقيقة أو دقيقتين أو أكثر.
[جواز إرضاع الولد الكبير لضرورة تجويز النظر]
س: هل يجوز إرضاع الولد الكبير الذي عمره أكثر من عامين وبعد الفطام؟
جـ: الولد الكبير لا يرضع بفمه من ثدي المرأة، وإنما تصب المرأة حليباً من ثديها في إناء ويشربه الولد الكبير، إذا كان لضرورة تجويز النظر لمن كانت حالته كحالة (سالم مولى أبي حذيفة) وهي أنه إذا وجدت أسرة لا ولد لها وربت ولداً عندها فإذا كبر سيكون أجنبياً عن الزوجة وتتحرج الزوجة من دخوله عليها ويتحرج الزوج من