للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع: الديات]

[دية المسلم مائة رأس من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة]

س: كم دية المسلم؟

جـ: دية المسلم في أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت مائة من الإبل أو مائتين من البقر أو ألف رأس من الشياه أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف وفي رواية اثنا عشر ألف درهم من الفضة، وفي هذه الأيام أصبحت هذه الديات من المستحيل لأن قيمة هذه الأعداد من هذه الأنواع صارت مرتفعه لو ثمنا رأساً من البقر بمتوسط سعر هذه الأيام وقلنا قيمته خمسون ألف ريال يمني مثلاً فسيكون قيمة مائتين رأس من البقر عشرة ملايين ريال يمني، وهكذا لو ثمنا الشياه أو الإبل فالعلماء هذه الأيام قد قدروا الدية بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال ثم ضاعفوها إلى مبلغ سبعمائة ألف ريال يمني وبلغنا أن وزارة العدل الآن بصدد مضاعفة الدية بحسب ما يناسب هذه الأيام.

[تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات تتغير بحسب قيمة العملات]

س: هل تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات ثابتة؟

جـ: هي تتغير من وقت لآخر بحسب قيمة العملات.

[ليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامة ولكن يؤدب ويعزر المعتدي]

س: هناك ما يسمى بدية السلامة، وذلك بأن الإنسان إذا اعتدى على شخص ولكنه لم يقتله فيلزم المعتدي بإعطاء دية السلامة للمعتدى عليه، ما رأيكم في ذلك؟ وما حكم هذه الدية؟

جـ: هذا في (القبلية) أما في الشريعة الإسلامية فليس فيها ما يسمى بدية السلامة، ولكن في الشريعة أن المعتدى يؤدب ويعزر لمقابل إفزاعه الشخص المعتدى عليه، أما دية السلامة فهي عادة (وقبيلة) وليست بشريعة.

س: رجل صوب البندق على شخص فلم يقتله فألزمه الناس بأن يؤدي دية السلامة، فما الحكم؟

جـ: هذا حكم عرفي وليس شرعي.

[تقدير الدية في اليمن أقل من تقديرها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم]

س: قرأت في جريدة أن الدية التي يعمل بها في اليمن أقل من الدية على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ما مدى صحة هذا المقال؟

جـ: الدية في اليمن أقل وأنا قد قلت لكم بأن هذا استحسان من وزارة العدل وليس للقدر المقرر من الوزارة وهو (٧٠٠) سبعمائة ألف ريال بالعملة اليمنية أصل في الشريعة بل الدية في الشريعة ألف دينار ذهب وسيقدر بأربعة آلاف جرام ذهب والأربعة آلاف غالية جداً.

تقدير أرش بعض الجنايات ثبتت بالأحاديث النبوية وبعضها استحسنه العلماء استحساناً

س: ما معنى الجنايات الدامية والهاشمة والمنقلة وغيرها؟ وهل على هذه التسمية وتقديرات أروشها أدلة نبوية؟

جـ: بعض الجنايات مثل الجائفة والآمة والهاشمة والموضحة والمنقلة عليها أدلة وهي مذكورة في الأحاديث النبوية منها، حديث (وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>