للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الوتر يقضيها بعد شروق الشمس لأنه لا يقضيها بعد صلاة الفجر لأنه وقت كراهة ولا قبل صلاة الفجر لأنه ذكر العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) أن من أوقات الكراهة الوقت الذي بين أذان الفجر وصلاة الفجر وأنه لا يشرع له أن يصلي فيه إلا ركعتين خفيفتين.

س: هل عندما أصل إلى صلاة التراويح في الركعة الثانية أسلم مع الإمام ولا أصلي الركعة الفائتة كونها نافلة صحيح أم لا؟

جـ: لا تسلمِّ إلا بعد ركعتين لا بعد ركعة واحدة.

س: هل صحيح أن من نسي صلاة الوتر في الليل يصليها في النهار شفعاً؟

جـ: نعم، ورد حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) (١) وفي رواية (مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ) (٢).

[مشروعية صلاة التراويح]

س: هل صلاة التراويح سنة أم بدعة؟ وهل الجماعة في غير الصلوات المفروضة مشروعة أم غير مشروعة؟

جـ: اختلف العلماء في صلاة التراويح فقيل أنها سنة لحديث (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ


(١) - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (١٧٣٦).
(٢) - صحيح مسلم: كتاب المسافرين: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. حديث رقم (٧٤٧) بلفظ (عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ).
أخرجه الترمذي في الصلاة، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>