للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة أربعه شهود عدول في حين أنه لم يشدد هذا التشديد في دعوى القتل واكتفى في القصاص بشهادة عدلين فقط صيانة للأعراض ومحافظه عليها كما جعل الشهود الذين لم يكمل نصابهم من القاذفين على من شهدوا عليه بالزنا ويجلدون ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبداً ويصبحون من الفاسقين إلا من تاب وكذَّب نفسه في المحكمة على ما شهد به كما تدل عليه الآيات القرآنية في سورة النور، ولا ينبغي للعاقل أن يورط نفسه بالإقدام على مثل هذا الاتهام أو الشهادة على مثل هذا الفعل إذا كان عارفاً بأنه لا يكمل نصاب الشهادة على هذا الجرم العظيم.

[وجوب شهادة أربعة شهود لإقامة حد الزنا]

س: كم نصاب الشهود في حد الزنا؟

جـ: لا بد من أربعة شهود بنص الكتاب والسنة والإجماع وإذا لم يشهد الشهود الأربعة على أنهم شاهدوا العضو في العضو كالميل في المكحلة فإن الشهود ينقلبون قاذفين ويجلدون حد القذف أو لم يصرح بعض الشهود برؤية العضو في العضو كما في قصة الشهود على (المغيرة بن شعبة) حيث تردد في الشهادة (زياد ابن أبيه) وانقلب الشهود قاذفين وحدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد القذف عملا بقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (١).

كيفية التوبة

توبة القاذف أن يندم على ما صدر منه من قذف لغيره وأن يكثر من الاستغفار وأن يعزم في نفسه فيما بينه وبين الله تعالى على عدم العودة إلى قذف مسلم أو مسلمة محصنين بالإسلام وبالعفة عن الفاحشة، وأن يكذب نفسه مما قذف به غيره أمام المحكمة التي تم القذف أمامها لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشهود الذين شهدوا أمام عمر على المغيرة بن شعبه في قصته الشهيرة المعروفة (من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما يستقبل ومن لم يفعل لم أجز شهادته فاكذب ثلاثة منهم أنفسهم أمام عمر رضي الله عنه وكان يقبل شهادتهم، وأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه فكان لا يقبل شهادته).

س: هل يشترط في الشهود الأربعة أن يكونوا ذكوراً؟

جـ: نعم ورد في الحديث (أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود) وهو مع كونه مرسلاً في إسناده ضعف ولهذا قال الجمهور لا بد أن يكونوا ذكوراً خلافاً للشيخ الداعية (محمد الغزالي) فقال إنه تقبل شهادة المرأة وأجاب عنه علماء العصر بأنه مخالف للأحاديث الواردة في الموضوع.

س: هل إذا شهد شاهدان على رجل وامرأة بالزنا وفي يوم آخر شهد شاهدان آخران بالزنا على الرجل والمرأة، فما الحكم فهل يقام عليهم الحد؟

جـ: لا يقام الحد لأن تلك حادثة وتلك حادثة أخرى وفي مثل هذا تدرأ الحدود بالشبهات.

س: إذا رأى أحدنا رجلاً وامرأة يزنيان وكان بمقدوره الإثبات بثلاثة شهود فهل يفعل ذلك؟

جـ: يستر ما ستر الله.


(١) النور: آية (٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>