للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) (١) والخلاصة: أن الصلاة والصيام ركنان من أركان الإسلام ولا يتركهما إلا فاسق شقي تعيس وإن ترك الصلاة لا يجعل الصيام غير صحيح وإن كان تارك الصلاة فاسقاً عاصياً فاجراً مرتكباً لكبيرة من الكبائر وهذا على مذهب من لا يكفر تارك الصلاة، وأما من يكفره فصيامه عندهم باطل نكفره والمسألة خطيرة والله أعلم.

س: نويت الصيام واستيقظت بعد صلاة الفجر وأنا على جنابة فاغتسلت وصليت وواصلت الصيام فهل صومي صحيح في حالتي رمضان والتطوع؟

جـ: الصوم صحيح سواء فرضا أو نفلا أو قضاء، ولا مانع من أن يدخل الفجر والإنسان لم يغتسل لحديث (أن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم) (٢).

[عدم بطلان الصوم بخروج المذي في نهار رمضان الكريم]

س: هل خروج المذي في نهار رمضان يفسد الصيام ويبطله؟

جـ: المذي لا يفسد الصوم ولا يبطله ولكنه ينقض الوضوء وينجس الموضع الذي وقع فيه من الثوب أو البدن لا جميع الثوب ولا جميع البدن لحديث (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ).

س: إذا نزل مذي من الإنسان بسبب قبلة أو تفكر أو نحوه، فهل يبطل صومه؟

جـ: لا يبطل صومه لأن المذي حكمه غير حكم المني، واللازم على الصائم خصوصاً الشاب أن يبتعد عن مداعبة زوجته أو تقبيلها في نهار رمضان.

[آراء العلماء في خروج القيء في نهار رمضان]

س: هل من تقيء يبطل صومه؟

جـ: يفصل فيه، إن رجع من القيء شئ إلى حلقه فإنه يبطل صومه ويجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم، وإن لم يرجع من القيء شيء إلى حلقه وكان خروج القيء خارجاً عن إرادته فلا قضاء عليه وصومه صحيح عند الهادوية، وعند الشوكاني: المدار على التعمد فإن تعمد إخراج القيء فإن صومه يبطل سواءً رجع إلى حلقه شيء أو لم يرجع منه شيء، وإذا لم يتعمد القيء فلا يبطل صومه مطلقاً سواءً رجع منه شيء أو لم يرجع منه شيء لأن المدار عنده على التعمد، أما الهادوية فالمدار عندهم هو رجوع شيء من القيء إلى الحلق أو عدم الرجوع، والراجح قول الشوكاني لأنه استند إلى حديث مرفوع صحيح لفظه (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ،


(١) - سنن الترمذي: كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٦٢١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الصيام: باب الصائم يصبح جنباً. حديث رقم (١٩٣٠) بلفظ (عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان، أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم).
أخرجه مسلم في الصيام، والترمذي في الصوم، وأبو داود في المناسك، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الصيام، والدارمي في الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>