للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج مع يمينه.

س: رجل تشاجر مع زوجته فقالت له طلقني لو أنت رجال فقال لها لك ما أردت، فهل تعتبر طلقة أم لا؟

جـ: هذه الكلمة ليست طلقة ولا تحسب طلقة إلا إذا نوى بها الطلاق فتكون طلقة مهما صح أنه نوى الطلاق لقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١) ولحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) وإلا فلا.

[كتابة الطلاق على ورقة من كنايات الطلاق إلا إذا أرخها فهي طلاق صريح]

س: هل يعتبر كتابة الطلاق في ورقه طلاق صريح أم كناية طلاق؟

جـ: قال العلماء: الكتابة المرتسمة على بياض أو في السبورة أو نحوهما يكون من كنايات الطلاق إلا إذا كتب ورقة الطلاق وأرَّخها وأرسلها إلى الزوجة أو وليها فإنه يكون صريحاً بالقرائن، أما الكتابة على الماء أو في الهواء فلا يعتد بها، أما الكتابة المرتسمة فهي كناية طلاق والقول قول الزوج مع يمينه.

[لفظ التحريم من كنايات الطلاق]

س: قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما: قد حرمت زوجتي، فهل تحسب طلاقاً؟

جـ: عند الشوكاني: لا يقع طلاقاً لقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، وعند علماء آخرين قالوا: إن نوى به طلاقاً فتعتبر طلقة وإن لم ينو فلا يقع طلاقاً لقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ولحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)، والقول قول الزوج مع يمينه، والمسألة قد أُلف فيها عدة مؤلفات، والشوكاني عنده إن لفظ التحريم لا يكون من صريح الطلاق ولا من كنايات الطلاق، فوجودها وعدمها عنده على السواء.

[قول أنت طالق بنية التعليم لا يحسب طلقة]

س: أنا أعلم زوجتي عن بعض أحكام الطلاق وفي تعليمي لها قلت لها أنت طالق من باب التعليم، فهل تحسب طلقة واحدة؟

جـ: لا تحسب طلقة لقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ولحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى).

س: ما حكم من قال لزوجته حرام؟

جـ: هي كناية طلاق فهو يرجع إلى نيته لقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ولحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) فإن أراد بلفظ الحرام الطلاق فهو طلاق وإن أراد اليمين فهو يمين والقول قوله مع يمينه.

[طلاق الأخرس بالإشارة]

س: كيف يكون طلاق الأخرس؟


(١) - البقرة: آية (٢٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>