للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم إلا قليلاً، ومن قلد عالما لقي الله سالماً.

[استحباب قضاء الولد دين أبيه أو جده من ملكه]

س: رجل باع من ملكه مساحة (٩٠) تسعين لبنة لقضاء دين جده فقامت زوجة المتوفي بتعويضه لبنة لبنة من ملكها الخاص وأجازتها ابنتها الوارثة فيما قامت به من تصرف، فما رأيكم في هذا؟

جـ: لا مانع، وهما محسنتان في فعلهما هذا والله يحب المحسنين كما في قوله تعالى {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (١).

[تحريم أخذ مبالغ مالية من أناس عن طريق الغصب لصرفها في مصلحة]

س: هل يصح لرجل يأخذ من أناس مبلغا من المال غصباً دون رضائهم ليعمل به خيراً مصلحة، هل هذا جائز له؟

جـ: هذا إن صح غير جائز شرعاً وديانة لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} و لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).

تحريم الإعتداء على أيِّ مصلحة عامة تقدم خدمات عامة

س: هل يجوز استهداف المصالح الموجودة في أيِّ دولة والتي تخدم اليهود والنصارى؟

جـ: لا يجوز وهونوع من الإفساد في الأرض، وعقوبة من يفعله تطبيق حد الحرابة عليه أو عليهم إن كانوا جماعة لقوله تعالى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢).

[الأصل الإباحة في أعمال التجارة]

س: رجل يريد شراء محل تجاري في مكان حساس ولكنه سيزيد ضعف قيمة المحل لأنه في موقع حساس فهل هو من نقل القدم أم أنه من التراضي في البيع والشراء؟

جـ: الأصل الإباحة في البيع والشراء.


(١) - البقرة: آية (١٩٥)
(٢) - المائدة: (٣٤، ٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>