للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز تغسيل الرجل زوجته والعكس]

س: يقال بأن العلماء أجمعوا على جواز أن تغسل المرأة زوجها عند موته واختلفوا في غسل الرجل لزوجته معارضين حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مخاطباً عائشة (مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ) (١) رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. فما هو دليلهم في ذلك؟

جـ: اعلم أن حجة من قال بعدم جواز غسل الرجل لزوجته عند موتها بأن عقد النكاح قد انتهى بالموت، وأما حديث (مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ) قاله لعائشة رضي الله عنها فمعناه عند هؤلاء الذين لا يقولون بجواز غسل الرجل لزوجته معناه غسل الموت أي لأمرت أو كلفت من يغسلك من النساء، والراجح عندي جواز غسل الرجل زوجته غسل الموت عملاً بهذا الحديث حيث وظاهره أنه يتولاه بنفسه لا أن يأمر بغسلها بعد موتها من النساء، كما أنه لا مانع للمرأة أن تغسل زوجها غسل الموت لحديث (رحم الله امرأة مات زوجها فغسلته) (٢) ولأن بعض الصحابة غسلتهم زوجاتهم كأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- الذي غسلته زوجته (أسماء بنت عميس) ولم ينكر الصحابة عليها، كما أنه لم يُستنكر الإمام علي -رضي الله عنه- عند أن غسل زوجته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وقياساً على تغسيل الرجل زوجته.

وجوب تغسِّيل كل من يموت في حوادث المواصلات

س: هل يغسَّل من يموت في حادث سيارة؟

جـ: يغسَّل كل من يموت في حوادث السيارات أو الطائرات أو السفن أو غيرها لأن الشهيد الذي لا يغسَّل ولا يكفن هو شهيد المعركة بين المسلمين والكفار.

وجوب تغسِّيل الميت المتناثر الأعضاء مهما أمكن تغسيله

س: إذا تردى أحد ومات وتقطعت أعضاؤه فكيف يغسَّل؟

جـ: الأحاديث وردت في غسل الميت فإذا كان ما عثر إلا على عضو من أعضائه كـ (يده أو جمجمته) مثلاً فلا تغسل وإن وجد أكثر أعضائه فيغسل، ومهما أمكن تغسيله فيغسل لحديث (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) (٣).

لا يشرع تغسيل الجنين الذي يخرج ميتاً ولا يصلى عليه

س: هل يغسل الجنين الذي يخرج ميتاً؟

جـ: لا يغسل المولود إذا خرج ميتاً ولا يصلى عليه ويدفن في أيِّ مكان يحفر له حفرة ويدفن ولو في غير المقبرة


(١) - سنن ابن ماجة: كتاب ما جاء في الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة الرجل. حديث رقم (١٤٥٤) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَقُولُ وَا رَأْسَاهُ، فَقَالَ: بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ) حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (١٢٠٦).
انفرد به ابن ماجة.
(٢) - لم أجد له أصل في الكتب التسعة.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الكفن في ثوبين. حديث رقم (١٢٦٥) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماْ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في المناسك.
أطراف الحديث: الحج.
معاني الألفاظ: الوقص: كسر العنق. الحنوط: عطر يطيب به الميت. التخمير: التغطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>