للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: أشاهد بعض الناس هذه الأيام يشترون بمائة أو بمائتي ريال حلويات ويوزعونها على الأطفال ويقولون هذه كفارة يمين، هل تصح هذه كفارة لأيمانهم؟ وهل من نصيحة لهم؟

جـ: الواجب إطعام عشرة مساكين فقراء.

[وجوب إطعام المساكين وجبتين في اليوم]

س: هل إطعام العشرة المساكين وجبة واحدة أم وجبتين؟ وهل يمكن إعطاؤهم نقوداً بدل الطعام؟

جـ: قال العلماء: يطعمون وجبتين، أمَّا جواز إعطائهم نقوداً، فينظر إلى حال الفقير فإن كان سيصرف النقود في ثمن علاج أو طعام لأولاده فيعطي نقوداً، وإن كان سيصرف النقود في ثمن قات أو سيجارة فيطعمه الحالف ولا يعطى الفقير نقوداً.

س: إذا حلف شخص تقي وأراد أن يكفر بإطعام عشرة مساكين، فهل يجوز له أن يطعم أهله مع أنهم من أفقر الناس؟

جـ: إن كان الشخص غنياً فيطعم عشرة مساكين من غير أهله، وإن كان فقيراً فيصوم ثلاثة أيام.

[وجوب تعدد الكفارات بتعدد الأيمان إن كانت الأيمان على أشياء مختلفة]

س: إذا كثرت الأيمان فهل يكفر عن كل يمين أم تكفي كفارة واحدة؟

جـ: إذا كانت الأيمان على أشياء مختلفة مثل أن يقول والله لن أقرأ فقرأ، والله لن أدخل البيت فدخل البيت، والله لن أكتب كذا فكتب، فيُكفِر عن كل يمين حلفه كفارة، وإن كانت الأيمان على شئ واحد مثل أن يقول والله لا أدخل البيت فيقال له في اليوم الثاني أدخل البيت، فقال والله لا أدخل البيت، وفي اليوم الثالث قيل له ادخل البيت فقال والله لا أدخل البيت، فهذا لا يخلو أما أن يكون الحالف قد كفر فيما بينها فيكفر عن كل يمين كفارة، وإن لم يكن قد كفر فيكفر كفارة واحدة لأن الأيمان عبارة عن يمين واحدة، فتعتبر اليمين الثانية مؤكدة للأولى والثالثة مؤكدة للثانية وهكذا.

س: إذا أراد الإنسان أن يتوب ويكفر عن أيمانه المعقودة ولكنه لا يعلم أعدادها فكيف يفعل؟ وهل تكفي كفارة واحدة لكل تلك الأيمان أم ماذا؟

جـ: يعمل بغالب ظنه ويحاسب نفسه وضميره ويتحرى في عدد الأيمان إذا كانت كل يمين في موضوع ولم تكن كلها في موضوع واحد.

[جواز إخراج الكفارة للمساكين من الأقارب]

س: هل يجوز إخراج الكفارة للمساكين من الأقارب؟

جـ: نعم، يجوز وتكون صلة وكفارة.

[جواز إعطاء الكفارة للجمعية الخيرية بشرط أن يوضح لهم ليصرفوها للمساكين]

س: هل يجوز إعطاء الكفارة لجمعيه خيرية؟

جـ: إذا كان للجمعية الخيرية بند لأخذ الكفارات وصرفها للمساكين فيجوز بشرط أن يوضح الشخص المعطي لهم أنها كفارة يمين لكي يصرفوها للمساكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>