للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) (١) وهذا هو الظاهر عندي والذي أفتيت به مراراً لأن حديث علي كرم الله وجهه وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- صريحان في أن التوجه بعد تكبيرة الإحرام والعمل بموجبها هو الظاهر حتى يرد دليل صحيح صريح خال عن المعارضة كما تقرر في علمي الجدل والمناظرة.

[مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلوات المفروضة وصلاة الليل]

س: هل دعاء التوجه مشروع في السنن والنافلة أم أنه مشروع في الفريضة فقط؟

جـ: اعلم أن التوجه مشروع في أول الصلاة لم يرو في غير الفرائض وصلاة اليل ولم يروى في السنن والنوافل مطلقاً.

س: ما هو تفسير قول الله سبحانه {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} (٢)؟

جـ: معنى قوله تعالى {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} أي لا تجهر بالقراءة في صلاتك جهراً عظيماً حتى يسمع صوتك المشركون فيؤذونك، ولا تخافت بها مخافتة إلى حد أن المسلمين لا يتمكنون من سماع ما تقرأه ولكن ابتغي بين الجهر الزائد والمخافتة الزائدة طريقاً متوسطة وهي القراءة التي يتمكن المسلمون من سماعها ولا يسمعها المشركون، وهناك أقوال أخرى في تفسير هذه الآية مذكورة في كتب التفسير.

[مشروعية الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح]

س: هل الاستعاذة تكون قبل دعاء الاستفتاح أم تكون بعده؟

جـ: العمل الذي يكون قبل تكبيرة الإحرام ليس بداخل في الصلاة بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عن الصلاة (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) (٣) كما أنه ليس على من يؤدي الحج محرم من محظورات الإحرام قبل الإحرام، وإنما من وقت إحرامه بالحج أو بالعمرة إلى فك الإحرام، وفك الإحرام يكون بالحلق أو بالتقصير، كذلك الصلاة يكون إحرامها بتكبيرة الإحرام ويكون فك الإحرام بالتسليم.

[حد الجهر في القراءة في الصلاة أن يسمع صوت المصلي من بجانبه أو خلفه]

س: ما هو حد الصوت في القراءة في الصلاة للمؤتم ومن يؤم الناس في الصلاة الجهرية والسرية؟

جـ: الجهر في الصلاة هو أن يسمع صوت المصلي من بجانبه أومن كان خلفه، والسر هو الذي لا يتمكن من كان بجانب المصلي أومن كان خلفه مباشرة من سماعه.

[سنة الضم في الصلاة]

س: ما الحكم في رجل حينما يصلي يسبل يديه ركعة ويضمهما في الركعة الثانية ويسبل في الثالثة وهكذا؟

جـ: اعلم أن الضم في الصلاة مشروع على جهة السنة لا الوجوب لحديث (كانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ


(١) صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- برقم (٧٤٤).
(٢) الإسراء: آية (١١٠).
(٣) سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حديث رقم (٢٣٨) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في الطهارة، وأحمد في مسند العشرة المبشرين، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>