للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخالق لحديث (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) وإذا تمكنت من مخالعته أي طلب الطلاق مقابل المهر أو شيء منه فهو أفضل، وأما هروبها من عنده فلا يجب عليها، هذا كله على مذهب من لا يكفر تارك الصلاة، وأما على مذهب من يكفر تارك الصلاة فعليها ترك الزوج وفسخه لأنه قد أصبح كافراً بتركه للصلاة ولا تبقى الزوجة المسلمة عند زوج كافر.

[جواز استخدام غير المسلمة في البيت المسلم إذا لم يخش منها تربية الأولاد تربية فاسدة]

س: هل يجوز استخدام غير المسلمة في البيت المسلم أم لا؟

جـ: اعلم أن استخدام غير المسلمة في البيت جائز إلا إذا كانت ستربي الأولاد ويخشى منها أن تربى الأولاد تربية فاسدة فلا يجوز لأن كل ما يؤدي إلى الحرام حرام لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (١).

[عدم وجوب إعطاء الزوجة زوجها مالا من دخلها الخاص بها]

س: أفتونا فيمن تربي المواشي في بيت زوجها وهي تبيع منها وإذا طلب الزوج المحتاج منها نقوداً لم تعطه أي شيء، فما هو الواجب فعله؟

جـ: اعلم بأنه لا يجب على الزوجة التي تربي البقر والغنم والدجاج والمعز أن تعطي الزوج أيَّ شيء من قيمة البيض أو الدجاج الصغار أو الغنم الصغار أو العجول أو قيمة اللبن والسمن وليس له أن يطلهبا إلا إذا كانت تريد أن تعطيه من باب المساعدة أو التعاون فلا بأس اللهم إلا إذا كان الزوج يعاونها في تربية هذه الحيوانات أو كانت المحلات التي تجلس فيها هذه الحيوانات ملكه فله المطالبة لها في مقابل عمله معها إن كان يعمل معها أو أجرة المكان إن كان ملكه وبقدر أجرة المثل، وهكذا إن كانت المرأة تترك بعض أعمال المنزل الواجبة عليها حتى يضطر أن يؤجر من يعمل ذلك العمل المتروك فعليها أجرة من تعمل ذلك العمل.

[جواز كذب الزوجة على زوجها للمصلحة]

س: زوجي من النوع العصبي وهو شديد الغضب، مما يجعلني أحياناً أضطر إلى الكذب عليه، فأشعر بعدها بعذاب الضمير، أخشى أن تكون قد كتبت علي كذبة، فما نصيحتكم لي عند ذلك؟

جـ: إذا كانت المشكلة التي سيعرفها الزوج أو الموضوع سيؤدي إلى الهجر أو إلى إشعال الفتنة بين المرأة وزوجها أو بين أسرة الزوجة وأسرة الزوج أو إلى الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله، فلا مانع للزوجة من أن تكذب على زوجها وقد أجازه النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث صحيح بلفظ (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا، وَيَنْمِي خَيْرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا) (٢) كما أجاز الكذب لمن يصلح بين الناس أو


(١) - التحريم: آية (٦)
(٢) - صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. حديث رقم (٢٦٠٥) بلفظ (أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا).
أخرجه البخاري في الصلح، والترمذي في البر والصلة عن رسول الله، وأبو داود في الأدب، وأحمد في ومن مسند القبائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>