للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: اعلم بأنه لا يجوز ذبح الحيوانات وتركها في محل ذبحها لا يأكلها أحد من الناس لا الفقراء ولا غيرهم لأن ذلك نوع من العبث والتبذير، كما أن فيه أيضاً ما يوهم العوام بأن هذا الذبح مشروع وأن من تمام الاستسقاء الذبح أو النحر في حين أن ذلك غير مشروع ولا ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره) بل المشروع هو الخروج إلى الجبانة والصلاة والاستغفار والدعاء وتحويل الرداء، أما ذبح البقر والغنم فلا أصل له في الشرع ولا عرفه الناس في عصر النبوه أو في عصر الخلفاء الراشدين.

س: في بعض البلدان يخرج الناس ومعهم ثور فما يرجعون إلا وقد أنزل الله المطر، فما رأيكم؟

جـ: نزول المطر هو لوجود رجل صالح مستجاب الدعوة بين الناس المستسقين وليس هو لوجود الثور أو الدابة، ولو كان السبب هو وجود البهيمة من الأنعام لكان بإمكان بعض الأغنياء وبعض الناس أن يقدموا عشرة أثوار.

[عدم جواز التوسل بالأموات]

س: إذا جاز التوسل بالصالحين من الأحياء مثل العباس بن عبد المطلب فهل يجوز التوسل بالأموات الصالحين؟ وما هو المخرج من التوسل؟

جـ: الميت قد مات وانقطع عمله وقد اختلف العلماء في جواز التوسل بالأموات هل يجوز أم لا فقيل: إنه جائز، وقيل إنه غير جائز، والراجح عندي: عدم الجواز، لأن الميت قد مات وانقطع عمله بخلاف الحي فهو يعمل ويدعو، والنبي -صلى الله عليه وسلم- حينما توسلوا به هو حي يدعو، والعباس بن عبد المطلب حينما توسلوا به هو حي يدعو والحي ما زال يعمل والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاس بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا) (١) فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول أنه لا يغني عن غيره من بني هاشم وابنته وعمومته شيئاً وهو سيد الأولين والآخرين، فكيف يجوز التوسل بالأولياء والصالحين الذين قد ماتوا وانقطعت أعمالهم.

[لا أصل في الشرع لتقلب الناس بين التراب حين الاستسقاء]

س: في بعض المناطق يخرج الناس لصلاة الاستسقاء رجالاً ونساء وأطفالاً يستسقون وفي نهاية تجوالهم يتقلبون بين التراب، فهل هذا مشروع؟

جـ: هذا ليس له أصل في الشرع وإنما التقلب بين التراب عادة الحيوانات، وبناء عليه فلا يشرع التقلب بين التراب في الاستسقاء.


(١) صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب وأنذر عشيرتك الأقربين ألن جناحك. حديث رقم (٤٧٧١) بلفظ (عن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ، "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، " قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاس بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا).
أخرجه مسلم في الأيمان، والترمذي في تفسير القرآن عن رسول الله، والنسائي في الوصايا، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الرقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>