للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم استرقاق المرأة الحرة وجواز الزواج بها]

س: امرأة تريد أن تخدم رجلاً وتريد أن تسكن معه وينفق عليها، فما هذه الحالة هل يصلح أن تكون ملكاً لليمين أم ماذا؟

جـ: لا يصلح أن تكون ملكا له أبدا لكونه حرام شرعا لحديث (ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ: الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ، وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا) (١)، لكن يجوز أن يعقدوا بها له إذا لم تكن متزوجة لقوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٢).

[وجوب طلب العفو المسامحة من الزوجة التي كان يضربها قبل الطلاق]

س: طلقت امرأة بعد أن كنت أضربها الضرب المبرح وأسبهاالسب الجارح وهي الآن على عصمة رجل آخر، فهل علي شيء؟

جـ: اطلب العفومنها.

[استحباب المسامحة في العفو عن من أساء]

س: رجل سلم على أخيه ثم ضغط على يده حتى آلمه فحلف أن لا يسامحه فتسامح منه مرة أخرى فلم يسامحه وقال أنه لا يحمل في قلبه عليه شيء؟

جـ: أرجو من هذا الولد الذي لا يحمل حقدا أن يقول له عفى الله عنك أو سامحك الله لأن العافين عن الناس لهم أجر عطيم عند الله لقوله تعالى {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (٣) ولقوله تعالى {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا … الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ … وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا … ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} (٤) وكل واحد منا يحب أن ينال الأجر.

[قراءة الفاتحة في حفلات الأعراس والموت لم يرد به حديث صحيح]

س: جرت العادة في الأعراس أو الموت أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعوا وفي آخر الدعاء يقولون (بحرمة الفاتحة) ويقرؤنها، ما رأيكم في هذا وهل إذا كنت معهم أقرأ معهم؟

جـ: لا مانع من قراءة الفاتحة وإن كان العمل لم يرد فيه حديث.

[جواز خروج المرأة في القرية أو المدينة لعملها الضروري بدون محرم]

س: أنا امرأة لدي ولد عمره تسع سنوات هل يجوز أن يكون لي محرم عند خروجي السوق؟


(١) - سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب من ام قوما وهم له كارهنن. حديث رقم (٩٦٠) بلفظ (عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ: الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ، وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا)
اخرجه أبوداود في الصلاة.
لايوجد له مكررات.
(٢) - النساء: آية (٢٤)
(٣) - الشورى: آية (٤٠)
(٤) - فصلت: آية (٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>