للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: يجب على المرأة أن تعطى الوداعة الوصي أو المنصوب من القاضي الشرعي خشية من المفاضلة بين الأولاد فلا يجوز أن تفضل الأم أحدهما على الآخر، اللهم إلا إذا كانت تعطى الصغير لمساواته بالكبير وكانت قد أعطت الكبير عطية فلا مانع من ذلك من باب المساواة فيجوز لحديث (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (١) وإن لم تكن قد أعطت الكبير ولا الصغير شيئاً فيجب أن يقسم بينهما بحسب الفرائض الشرعية.

[عدم ضمان المرسل معه إلا إذا جنى أو فرط]

س: إذا أعطى رجل مصلح ساعات ساعته ليصلحها، فأعطى المصلح شخصاً آخر ليعطيها مالكها فظلت عليه، فهل يضمن؟

جـ: إذا أعطى المصلِّح الرسول والرسول ضاعت عليه أو سقط فانكسرت عليه فإنه لا يضمن لا المصلح للساعات ولا الرسول لأنه لم يفرط ولم يجن عليها، وحكم الرسول مثل حكم المرهون لديه لا يضمن إلا إذا فرط أو جني عليها لأنه محسن وليس على المحسنين من سبيل لقوله تعالى {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (٢)

[عدم جواز إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها]

س: حدث أن رجلاً أودع سلاحاً عند رجل آخر فأعاره لشخص آخر بدون إذن صاحبه، فهل يجوز له أم أنه لا يجوز؟

جـ: على المودع لديه ألاَّ يعير أحداً الوديعة التي هي أمانة عنده وعلى صاحب السلاح أن يطلب سلاحه من الذي أودعه لديه وإذا كان غائباً وعرف سلاحه عند من استعاره فيطالبه به إن أمكن وإلا فاللازم الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه وبمقتضى ما يصح لديه لأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب، وليس السامع كالمشاهد ولا من يعرف القضية من خلال الإطلاع على كلام من طرف مثل من سيعرفها من كلام الطرفين ويطلع على برهان كل واحد من الطرفين.

[من وضع عند آخر شيئا يبقى أمانة عنده حتى يسلمه إليه أو إلى ورثته]

س: رجل اعتدى على رجل فحكّم المعتدي المعتدى عليه بجنبية، ثم ذهب المعتدي ولم يرجع الى التراضي ولم يأخذ جنبيته، هل الجنبية حق المعتدي تصبح حلالا للمعتدى عليه أم لا؟

جـ: تبقى أمانة عنده، وعليه أن يسأل ويبحث عن صاحبها أو ورثة صاحبها ليسلمها له أولهم لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه كما في حديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).


(١) صحيح البخاري: كتاب الهبة: باب الإشهاد في الهبة. حديث رقم (٢٤٤٧) بلفظ (عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ).
أخرحه مسلم في الهبات، والترمذي في الأحكام عن رسول الله، والنسائي في النحل، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في أول مسند الكوفيين، ومالك في الأقضية.
أطراف الحديث: الهبة وفضلها والتحريض عليها، الشهادات.
(٢) - التوبة: آية (٩١)

<<  <  ج: ص:  >  >>