للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم جواز خروج المتوفي عنها زوجها من بيتها إلا للضرورة]

س: المرأة المتوفي عنها زوجها هل يجوز لها الخروج في العدة لحاجة رغم أنه يوجد من يسد حاجتها هذه، ولكنها تريد أن تخفف عن أهل بيتها؟

جـ: لا يجوز للمرأة المعتدة التي توفي زوجها الخروج لقضاء حوائجها إلا للضرورة وإلا فلا لحديث (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ) (١) وكونها تريد التخفيف عن أهلها ليس بعذر ضروري.

[وجوب العدة في بيت زوجها الذي كانت تعيش معه فيه]

س: إذا سمعت المرأة بنبأ خبر وفاة زوجها وهي في بيت إحدى صديقاتها أو في مكان عام أو في عرس أو في مدينة أخرى ماذا عليها أن تعمل حيال ذلك؟

جـ: على الزوجة أن تعتد في البيت الذي وصل خبر وفاة زوجها وهي فيه فإذا كان هو البيت الذي كان الزوجان يعيشان فيه بقيت فيه وإن كانت عند أهلها أو عند بيت العرس مثلاً إذا أذن صاحب البيت فعليها أن تعتد في بيته وإن لم يأذن فتخرج وتعتد في البيت الذي كانا يعيشان فيه قبل الوفاة.

س: هل يجوز للمرأة الخروج لزيارة المرضى وهي في عدة وفاة زوجها؟

جـ: الأحوط عدم خروج المرأة المعتدة عدة وفاة زوجها لزيارة المرضى لحديث (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ).

س: ما حكم خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها إلى المسجد لصلاة التراويح وكذا الاعتكاف؟

جـ: المرأة المعتدة لا تخرج إلا للضرورة في النهار لحديث (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ) أما للاعتكاف ولصلاة التراويح فالظاهر عدم الجواز والله أعلم.

[عدم جواز التطيب أو التزين للمتوفي عنها زوجها في مدة العدة]

س: هل صحيح ما يدور في العادات الخاصة بالمرأة التي توفي عنها زوجها أنه لا يجوز لها أن تضع أيَّ دهان فيه رائحة مثل: الدهانات المعطرة أو أيَّ مرطب على جسمها أو شعرها طوال فترة العدة والتي هي أربعة أشهر وعشرة أيام؟ كما أنهم يقولون أن عليها أن تحتفظ بكل ما يتساقط عنها من الشعر أو قصاصة الأظافر إلى نهاية فترة العدة ثم تقوم بدفنها بعد أن تدهنها بالزيت فهل هذه من الخرافات؟ أم أن هذه من الشرع؟

جـ: لا يجوز للمرأة المعتدة أن تتطيب إلا إذا طهرت من الحيض، وإذا اغتسلت في أيام العدة، وهي مدة الأربعة


(١) - صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. حديث رقم (٥٣٣٦) بلفظ (قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ: لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ، سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا)
أخرجه مسلم في الطلاق، والترمذي في الطلاق، وابن ماجة في الطلاق، ومالك في الطلاق.
معاني الألفاظ: الحفش: البيت الصغير الضيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>