للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عملها بدعه فلا ينعقد النذر بها، وكفارة نذرها كفارة يمين لحديث (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) (١).

[عدم مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي]

س: الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، هل له دليل من السنة؟ وهل عمله الصحابة أو الخلفاء أم هو بدعة؟

جـ: لم يعمل المولد لا رسول الله ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا التابعون لهم بإحسان ولا علماء الحديث ولا علماء الفقه، وأول من عمله هو الملك المظفر الذي كان ملكا على بعض مناطق العراق في القرن الخامس وتبعته الدولة الفاطمية الشيعية في مصر واختلف العلماء في حكمه فقيل: إنه من شعائر الله، وقيل هو بدعة، وقد ألف العلماء في هذا الموضوع مؤلفات مستقلة منهم من رجح المنع، ومنهم من رجح الجواز.

[وجوب الوفاء بنذر المولد إذا لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء ولم يكن فيه ألفاظ شركية]

س: هل يجب على من نذر بقراءة مولد النبي أن يفي بنذره أم أنه لا يجب نظراً لأن بعض كتب المولد فيها أحاديث موضوعة كما أنه يتم في التجمع للقراءة شيء من الاختلاط؟

جـ: هذه المسألة كثيرة الوقوع وأنا أرى أن من نذر بقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيرة الصحيحة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الله وليس فيه اختلاط فالوفاء بهذا النذر واجب، أما إذا كان في هذا الاجتماع اختلاط أو كان فيه أحاديث موضوعة فلا يجب الوفاء به لأن فيه معصية لله تعالى لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْس كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) (٢) لأن بعض الكتب فيها قصص مكذوبة مثل قصة انشقاق القمر ودخوله إلى كم الرسول وتسليمه على الرسول بعد نزوله إليه والحديث الصحيح يحكي انشقاق القمر فقط كما في حديث (انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةً دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا) (١) وأعلم أيها السائل أنه لا يجب عليك الوفاء بنذرك إذا كان فيه كذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو اختلاط لأن كل واحد من هذين النذرين معصية، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ).

[تحريم النذر للقبور]

س: هل يجوز النذر للقبور؟

جـ: النذر للقبور لا يجوز كالنذر لقبر (علي بن أبي طالب) في النجف أو النذر لقبر السيد (البدوي) أو (المهدي) أو غيرهما لأن النذر للقبور يزيد العوام اعتقاداً في صاحبها، والنذر لا يكون إلا للأحياء لينتفعوا به،


(١) - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه برقم (٤٢٢٩).
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت. حديث رقم (١٢٠٩) بلفظ (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)
أخرجه مسلم في الجنائز، والترمذي في الجنائز، وأحمد في أول مسند المدنيين.
لايوجد له مكررات
معاني الألفاظ: النياحة: التكاء بصوت مرتفع مع ترديد عبارات السخط.

<<  <  ج: ص:  >  >>