للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَرْضِ) (١) وإن كان خطأ فليس عليه شيء.

[تحريم قتل القرود إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة]

س: نحن نعرف بأن القرود إذا كانت مؤذية فيجوز قتلها وهي لا تكون مؤذية إلا في الصيف في أيام الزراعة، فهل يجوز قتلها في الشتاء وهي غير مؤذية في هذه الأيام أفتونا مأجورين؟

جـ: قتل القرود غير جائز إلا إذا تحقق صدور الضرر منها أو كانت صائلة بحيث أنها تهجم على الرجل أو المرأة أو تقذفهما بالحجارة أو غيرها كما يحدث في بعض الأحيان فلا مانع من ذلك من باب مدافعة العدو الصائل، وأما الأذية التي تصدر منها بأخذ الثمرة أيام الصيف عند حصول الثمرة فليست هذه الأذية مجوزة لقتلها.

[أرش الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمتها قبل الجناية عليها وبعدها]

س: كيف تقدر الجناية على السيارات أو المركبات؟

جـ: تقدر قيمتها سليمة قبل الجناية عليها وقيمتها بعد الجناية عليها ويدفع الجاني الفارق بين القيمتين، وفي حوادث صدام السيارات يجب أن يدفع الجاني قيمة ما جناه في سيارة المجني عليه لأنه المعتدي إذا كان المجني عليه سائراً في خطه ولم يحصل منه أيُّ خطأ

[لا تلزم العاقلة بدفع ما يحدث في السيارة وإنما تلزم بدية المقتول خطأ لتحريم دم المسلم]

س: هل يلزم العاقلة أن تدفع لسائق السيارة ما يحدث في سيارته من خلل بسبب الصدام أي تدفع له المبلغ الذي يستلزمه إصلاح السيارة؟

جـ: الشريعة الإسلامية لم تجعل للحديد تحريم فتدفع العاقلة أجور إصلاح السيارة، إنما جعلت التحريم لدم المسلم فقط فلا تلزم العاقلة إلا بدية المقتول خطأ، أما السيارة أو غيرها من الآلات فلا تلزم عاقلة السائق بإصلاح الخلل الحادث بسبب الصدام أو غيره.


(١) - صحيح البخاري: كتاب المساقاه: باب فضل سقي الما. حديث رقم (٢٣٦٥) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، قَالَ فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ).
أخرجه مسلم في السلام، البر والصلة والآداب، والدارمي في الرقاق.
أطراف الحديث: بدء الخلق، أحاديث الأنبياء.
معاني الألفاظ: الخشاش: حشرات الأرض وهوامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>