[عدم مشروعية صلاة الجنازة على قاتل نفسه وجواز تغسيله وتكفينه ودفنه]
س: حدث أن رجلاً قتل نفسه وانتحر فهل تشرع الصلاة على جنازته وتغسيله وتكفينه أو أنها لا تشرع؟
ثانياً: ما قول العلماء في أناس اعتدوا على مقابر المسلمين واتخذوها طرقاً مع وجود طرق أخرى ليست مقبرة علماً بأن أهل الخير قد قاموا بتسوير المقبرة بأسلاك شائكة فانتزعوها منها وجعلوها طرقاً فما هو حكم هؤلاء المعتدين؟ مع العلم أن الطرق الأخرى قد تبرع بها أهل الخير من أملاكهم؟
جـ: اعلم بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل صلاة الجنازة على الرجل الذي قتل نفسه في حديث (أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ) (١) أما تشييع جنازته وتغسيله وتكفينه ودفنه في المقبرة التي يدفن الناس فيها موتاهم من المسلمين فلا مانع من ذلك لأنه من جملة المسلمين الذين تجري عليهم أحكام الغسل والتكفين والدفن وإن كان عاصياً لله بقتله لنفسه عمداً وعدواناً.
والجواب على الثاني: اعلم أن جزاء من استحل مقبرة المسلمين ونزع الأسلاك الشائكة وجعلها طريقاً ولم يحترم قبور المسلمين أن يرفع به الأهالي شكوى إلى المسؤول في المنطقة كالقاضي الشرعي أو المدير العام أو مدير الأوقاف ليتخذ المسؤول الإجراءات اللازمة بخصوص هذا المعتدي على القبور إن صح الاعتداء على الصفة المذكورة في السؤال، وإذا لم يجد الأهالي الإنصاف لدى المسؤولين في المنطقة فليرفعوا شكواهم إلى وزارة الأوقاف لتأمر باللازم بحسب اختصاصها.
[إذا تعددت الجنائز فيقدم في الصلاة الأفضل]
س: إذا تعددت الجنائز ذكوراً وإناثاً فمن يقدم مما يلي إمام الصلاة؟
جـ: إذا كانوا ذكوراً وإناثاً فيقدم الذكور أمام إمام الصلاة ويؤخر النساء جهة القبلة والاعتبار في الأفضلية بأن تكون الجنازة مما يلي الإمام لا مما يلي القبلة، فإن كانوا رجالاً فقط علماء وأميين فيقدم العلماء وقد ورد في الأثر أن (أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب) زوجة عمربن الخطاب رضي الله عنه وابنها زيد ماتا في يوم واحد فاستحسن الصحابة تقديم الولد الذكر، أمَّا أنه يوجد دليل صحيح صريح فلم يرد، ولهذا فالعلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) قد توقف في المسألة وقال لم يرد حديث صحيح صريح في الموضوع، والأصل أن يُصَلى على كل واحد بمفرده، وناقش هذا في كتابه منحة الغفار على كتاب ضوء النهار.
[جواز صلاة الغائب]
س: صلينا الجمعة وبعد أن انتهينا إلى الصلاة قام إمام الصلاة وأعلن عن الصلاة على الغائبة ولا نعرف الميتة، واقتسم الناس إلى قسمين: منهم من صلى ومنهم من رفض كون الإمام لم يعطينا اسم الغائبة أفتونا جزاكم الله خيراً وما حكم الاجتماعات لتلاوة القرآن على الميت في مسجد أو بيت مدة أيام وهل تعد من البدع في الدين أم لا؟
جـ: الصلاة على الغائب ليست مشروعة على جهة الوجوب العيني على كل الحاضرين حال سماع صلاة الميت أو صلاة الغائب بل هي فرض كفاية، أما إذا عرفوا أنه قد صلي على الميت قبل دفنه فصلاة الغائب غير واجبة على الجميع وإنما هي مندوبة من صلاها كان له أجر الصلاة ومن تركها فلا إثم عليه، ولا فرق بين أن يذكر الإمام اسم المتوفاة أو المتوفى أو لا يذكر الاسم فمن سمع الإمام ينادي على صلاة الغائب فهو مخير بين أن يصلي هذه الصلاة فيكون له الأجر أو لا يصليها فيكون محروماً من الأجر، أما إنه آثم فلا إثم في تركها ولا
(١) سنن النسائي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن سمرة -رضي الله عنه- برقم (١٩٣٨).