أخرجه النسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند الأنصار من مسند القبائل. أطراف الحديث: الحيل. (٢) صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب الشفعة. حديث رقم (٣٠١٧) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ). أخرجه الترمذي في الأحكام، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع. أطراف الحديث: المساقاة. معاني الألفاظ: الشفعة: أولوية الشريك في حق التملك بعوض. الربعة: الدار والمسكن ومطلق الأرض. الحائط: البستان. … آذن: أعلم وأخبر.