للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث: قضاء الصوم]

[هل الأفضل للمسافر الفطر أم الصيام]

س: أيهما الأفضل للمسافر في نهار رمضان الفطر أم الصوم؟

جـ: يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان الجو بارداً واليوم قصيراً والسفر مريحاً فالأفضل الصوم، وإن كان الجو حاراً واليوم طويلاً والسفر غير مريح فالأفضل الفطر لحديث (لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ) (١)، أما إذا خشي الصائم المسافر على نفسه الهلاك أو الضرر من الصوم فيجب عليه أن يفطر ويكون الفطر في حقه عزيمةً لحديث (إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا، وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطَرْنَا) (٢).

[الولي الذي يجب عليه الصيام عن الميت]

س: إذا مات إنسان وعليه صيام صام عنه وليه فمن هو (الولي) الذي يجب عليه الصيام؟

جـ: هم عصبة الميت أي قرابته الوارثين فإذا كان عليه عدد من الأيام فيقتسمه أبناؤه وبناته أو العصبة الوارثون بحسب الرؤوس أو يتطوع واحد منهم ويصوم عنه لحديث (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) (٣).

س: هل لا بُدَّ أن يصوم أولياء الميت عنه جميعاً أم يصوم البعض؟

جـ هم مخيرون إما أن يصوموا جميعاً أو يصوم بعضهم أو يتطوع أحدهم ويصوم عن الميت فيجوز أن يصوموا جميعاً أو بعضهم أو أحدهم لحديث (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

س: إذا كان الولي لا يستطيع الصيام، فهل يجوز له أن يكفر بالإطعام؟

جـ: مذهب جمهور العلماء بأنه يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ً والأولى له العمل بمذهب الإمام (أحمد بن حنبل) و (الأوزاعي) و (الصادق والناصر من أهل البيت) وهو الصيام لتمسكهم بالحديث الصحيح الذي هو بلفظ (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

س: رجل مات وعليه صوم، فقسم أولياؤه الصيام بينهم. فهل يجزئ أن يصوم الجميع في أيام موحدة؟ أم لا بد من تفاوت أيام القضاء لكل واحد منهم؟

جـ: لا مانع من الصوم على أيِّ صفة وكيفما كان.

س: ما حكم من مات وهو قاطع الصلاة والصيام، فهل على وليه الصيام عنه؟

جـ: نعم، يجب على وليه الصيام عنه دون الصلاة لحديث (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).


(١) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب ليس من البر الصوم في السفر. حديث رقم (١٩٤٦) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ).
أخرجه مسلم في الصوم، والنسائي في الصوم، وأبو داود في الصوم، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
(٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رقم (٢٦١٩)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حد يث رقم (١٩٥٢) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليه).
أخرجه مسلم في الصوم، وأبو داود في الصوم، وأحمد في باقي مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>