للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا مانع إذا كانت الأرض رطبة غير قاسية وكان الإنسان قد عرف أن البول لا يتقطر إلى جسمه، أو كان فوق المرحاض مباشرة ليس فيه هوى كما في بعض الحمامات والفنادق والعمارات الحديثة لأنه قد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً، وهو بلفظ (رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ) (١) وذلك لأن الأرض كانت رطبة.

س: رجل تبول واقفا فما الحكم؟

جـ: عمل مكروها لا محرما.

[تحريم كشف العورة أمام الغير]

س: ما حكم الذهاب إلى حمامات البخار للاستحمام للرجال والنساء علماً بأن بعض العورات تكون مكشوفة؟

جـ: لا يحل للرجل أن يكشف عورته لأحد، ولا يحل لأحد أن يرى عورة أحد لحديث (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ) (٢) وحديث (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) (٣)، ولا يجوز للنساء الدخول في الحمامات العامة لحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) (٤).


(١) - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حديث رقم (٢١٨) بلفظ (عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ)
أخرجه مسلم في الطهارةـ، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبوداود في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الطهارة.
أطراف الحديث: المظالم والغصب.
معاني الألفاظ: السباطة: موضع رمي التراب والأوساخ.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات. حديث رقم (٥١٢) بلفظ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: الإفضاء: اجتماع الأبدان وتلامسها.
(٣) - سنن الترمذي: كتاب الادب: باب ماجاء في حفظ العورة. حديث رقم (٢٦٩٣) بلفظ (حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا، مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٩٤).
أخرجه ابن ماجه في النكاح.
(٤) سنن الترمذي: كتاب الأدب: حديث رقم (٢٧٢٥) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٢٨٠١).
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الأشربة.
معاني الألفاظ: الحليلة: الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>