للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في وقت واحد]

س: تقول أن لي أخت من والدي ولها ابنة تزوجت بزوجي وقد أنجبت له ولداً وبنتاً وأنا الآن ما زلت في عصمته وأنا لا أستطيع العيش معه بعد هذه المشكلة الصعبة وذلك لأن الزوجة الجديدة هي بنت أختي؟

جـ: إذا صح أن بنت أختك من أبيك قد تزوجت بزوجك وقد أنجبت له في حين أنه لم يطلقك ولازلت في عصمته فما فعله زوجك هذا محرم شرعاً لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا) (١) وهو المنصوص عليه في جميع كتب الفقه وشروح كتب الحديث وعليك أن ترفعي قضيتك هذه إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة ليجري اللازم حول هذا الموضوع الخطير إن صح ما جاء في هذا الاستفتاء.

[وجوب الانتظار حتى انقضاء عدة المطلقة إذا كان يريد الزواج بالخامسة أو بأخت المطلقة]

س: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وأراد أن يتزوج امرأة أخرى فهل ينتظر حتى تنقضي العدة؟

جـ: إن كانت المرأة التي يريد الزواج بها أخت الزوجة المطلقة أو عمتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى تنقضي العدة لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها لحديث ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) وحديث (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا)، أو كانت المطلقة هي الزوجة الرابعة ويريد الزواج بالخامسة فيجب عليه الانتظار حتى تنقضي العدة، أمَّا إذا كانت المرأة التي يريد الزواج بها أجنبية وليست أختا أو عمة أو بنت أخ أو أخت للزوجة المطلقة وليست هي الخامسة فيجوز له الزواج بها ولا ينتظر انقضاء عدة الزوجة المطلقة لقوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٢).

[تحريم الزواج بالخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة]

س: هل يجوز للرجل أن يتزوج بالزوجة الخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة؟

جـ: لا يجوز للرجل أن يتزوج بالزوجة الخامسة قبل انقضاء عدة المرأة الرابعة لحديث (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ) (٣).

[جواز زواج العبد بأربع إذا أذن له سيده]

س: هل يجوز للعبد أن يتزوج بامرأتين أو أربع؟


(١) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها. حديث رقم (٤٨١٩) بلفظ (عَنْ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا).
أخرجه النسائي في النكاح، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٢) - النساء: آية (٢٤)
(٣) - سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ماجاء فيمن أسلم وعنده عشر نسوة. حديث قم (١١٢٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>