للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بطلان صلاة من صلى بغير طهارة]

س: ما حكم من صلى ثم ذكر أنه صلى بغير طهارة؟

جـ: اعلم بأن من صلى ثم ذكر أنه صلى على غير وضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها فوراً سواء كان إماماً أو مؤتماً لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (١) لمن كان محدثاً حدثاً أصغر أو يغتسل إن كان محدثاً حدثاً أكبر.

س: من أحدث وهو في الصلاة كيف يفعل مع أن الطهارة شرط لصحة الصلاة؟

جـ: يخرج من الصلاة، وإن كان إماماً يستخلف غيره لإكمال الصلاة ثم يخرج لحديث (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ).

[آراء العلماء في حكم طهارة الثوب والبدن والمكان]

س هل طهارة الثوب والبدن والمكان شروط لصحة الصلاة أم أنها واجبات مستقلة؟

جـ عند الشوكاني: أنها واجبات مستقلة وليست بشروط لصحة الصلاة ومن صلى وفي ثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة فصلاته صحيحة ولكنه إن كان ناسياً فهو معذور وإن كان متعمداً فهو آثم لمخالفته للأوامر، وعند الهادوية وبعض العلماء أن طهارة الثوب أو المكان أو البدن شرط لصحة الصلاة فمن صلى عندهم وفي ثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها إن كان الوقت باقياً أو يقضي إن كان الوقت قد خرج، والفرق بين الشوكاني وغيره هو في وجوب الإعادة أو القضاء.

فعند الشوكاني:

أولا: لا يجب عليه القضاء ولكن يقول إن تعمد الصلاة بالنجاسة فهو آثم وإن كان ناسياً فهو معذور، ودليل الشوكاني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما صلى وفي نعله نجاسة خلعه ولم يعد الصلاة، وهوبلفظ (بَيْنَمَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِهِ، فَلمّا رَأَى ذَلِكَ الْقُوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلمّا قَضَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ

قال: مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم؟ قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فقال: رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنّ جِبْرِيلَ -عليه السلام- أَتَاني فأَخْبَرَنِي أَنّ فِيهِمَا قَذَراً، أَوْ قال: أَذًى) (٢).

ثانياً: لم يرد نهي أو نفي لصحة صلاة من صلى وفي ثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حديث رقم (١٣٢) بلفظ: (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ).
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة، وأبو داود في الطهارةوسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الحيل.
(٢) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل. حديث رقم (٦٥) بلفظ (عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال: بَيْنَمَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِهِ، فَلمّا رَأَى ذَلِكَ الْقُوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلمّا قَضَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ قال: مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم؟ قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فقال: رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنّ جِبْرِيلَ -عليه السلام- أَتَاني فأَخْبَرَنِي أَنّ فِيهِمَا قَذَراً، أَوْ قال: أَذًى، وقال: إِذَا جاءَ أَحَدُكُم إِلَى المَسْجِد فَلْيَنْظُرْ فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَراً أَوْ أَذًى فَلْيمْسَحَهُ وَلْيُصَلّ فيهِمَا) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
معاني الألفاظ: قذراً أو أذى: أي نجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>