حق في دم المقتول من العفو قبل بدء المطالبة بالقصاص، ويهددونهن بالقتل إن عفون عن القصاص.
س: مالحكم فيما إذا بلغ الطفل ابن المقتول وطلب القصاص من قاتل أبيه مع أن الورثة قد قبلوا الدية؟
جـ: إذا قد عفا أحد الورثة عن القصاص فيسقط حق القصاص على الجميع.
س: إذا قتل الأخ أخاه فعفت الأم عن القصاص، فهل يسقط القصاص؟
جـ: نعم، يسقط القصاص لأن الأم وارثة والقصاص يسقط بعفو أيِّ واحد من الورثة حتى ولو كانت من النساء.
س: رجل قتل زوجته عمداً ولهذه المرأة أطفال صغار ولها أب وأخوة فعفى عن القصاص أحد إخوانها، فما الحكم؟
جـ: العبرة بعفو الأب، أمَّا الأخ فليس وارثاً مع وجود الأب فعفو الأخ وعدمه على السواء لأنه ليس بوارث وليس له دخل في القضية، لأنه إذا قُتل الشخص فيطالب بدمه ابنه وإن لم يكن له ابن وله ابن ابن فيطالب بالدم ابن ابنه وإن لم يكن ابن ولا ابن ابن فيطالب بالدم أبوه أو جده، وإن لم يكن أبوه موجوداً فإن لم يكن له ابن ولا حفيد ولا أب ولا جد فيطالب بالدم أخوه أو إخوانه.
سقوط القصاص بعفو أحد الورثة سواءً كان من الرجال أو النساء
س: بماذا يسقط القصاص؟
جـ: يسقط بعفو بعض الورثة عن القصاص سواء كان البعض من النساء أو من الرجال.
س: ما الحكم إذا اختلف أولياء المقتول فبعضهم يريدون القصاص وبعضهم يريدون الدية؟
جـ: إذا عفا عن القصاص بعض الورثة سقط القصاص، وحكم القاضي الشرعي بالدية لأن القصاص لا يتبعض.
س: ما الحكم إذا قتل زوج والد زوجته فعفت الزوجة عن زوجها من القصاص ولم يعف إخوانها؟
جـ: سبق الجواب بأنه إذا عفا واحد من الورثة عن القصاص يسقط حق القصاص على الجميع.
[إجراء محاكمة القاتل بالقصاص بعد ضمان نصيب القصار من الورثة من الدية]
س: ماذا يصنع إذا كان مع المقتول أولاد لم يبلغوا الحلم؟
جـ: قال علماء المذهب الهادوي: أنه يجب الانتظار حتى يبلغ الأولاد أو الولد الحلم فإذا بلغ الحلم فهو مخيرٌ بين المطالبة بالقصاص أو قبول الدية، ولكن وزارة العدل قررت الآن عدم الانتظار لأنه ربما لا يبلغ الطفل الحلم إلا وقد مات القاتل في الحبس ولكن القاضي الشرعي يطلب من أولياء الدم المطالبين بالقصاص التزاماً بأنه إذا بلغ الطفل ورغب في طلب الدية بأنهم يدفعون له نصيبه من الدية فبعد أن يكتبوا التزاماً بدفع نصيب الولد أو الأولاد القصار إن بلغوا الحلم وطلبوا نصيبهم من الدية وتعمد الالتزام المحكمة الشرعية، تتم المحاكمة ويحكم على القاتل بالقصاص وقرار وزارة العدل هذا قرار جيد لأن القاصر بعد بلوغه لا يطلب إلا أحد الأمرين، إما القصاص وقد قص أو الدية وقد ضمن نصيب القاصر من الدية.
[تحريم مساعدة القاتل على الهروب من وجه العدالة]
س: ما حكم من يساعد القاتل على الهرب من وجه العدالة؟
جـ: اعلم أن من يعين القاتل عمداً أو خطاً على الهرب من وجه العدالة فهو آثم وعمله هذا غير جائز شرعاً لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان المنهيان عنهما في القرآن الكريم في قوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ