للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: أنواع العدة]

[تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل]

س: إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل في الشهر التاسع فهل تنقضي عدتها بوضع الحمل؟

جـ: نعم، تنقضي عدتها بوضع الحمل لقوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) ولحديث (قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٢).

س: في عدة المتوفاة، هل المعمول به رأي الشوكاني أن عدتها تنقضي بوضع الحمل أم بأطول الأجلين؟

جـ: المعمول به أنها تنتظر أطول الأجلين، وهورأي ضعيف لمخالفته لمدلول الآية والحديث.

س: ما هي العدة للمطلقة الحامل أو الحائض أو اليائسة من الحيض؟

جـ: المطلقة تنتهي عدتها بمضي ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض لقوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٣) وبوضع الحمل إن كانت حاملاً لقوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وبمضي ثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض لكبر سنها أو طفلة صغيرة لم يأتها الحيض لصغر سنها أو كانت ضهياء (أي لا تحيض طوال العمر) لقوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (٤)

[حكم المرأة التي أتاها الحيض ثم انقطع عنها لعارض حكم اليائسة]

س: كيف تعتد المرأة التي جاءها الحيض ثم انقطع عنها الحيض لعارض؟

جـ: عند الهادوية تنتظر حتى يأتيها الحيض أو تنتظر إلى سن اليأس أي إلى أن يبلغ عمرها ستون سنة، قال الشوكاني: هذا ظلم للمرأة وللرجل، أمَّا المرأة فيلزم من هذا القول أن تنتظر حتى تبلغ سن الستين سنة فقد تنتظر نحو أربعين سنة، وأما الزوج فسيلزمه أن ينفق عليها في كل هذه المدة لأنها في عدة طلاق رجعي، وقال الشوكاني: حكمها حكم اليائسة، ويصدق عليها قوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} ويصدق عليها أنها يائسة، وإذا عاد الحيض اعتدت بالحيض.

[وجوب عدة المتوفى عنها قبل الدخول لأن الموت بمنزلة الدخول]

س: إذا توفي الزوج قبل ان يدخل بالزوجة بعد العقد، فهل عليها عدة وفاة؟

جـ: الموت بمنزلة الدخول فيجب عليها العدة لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ


(١) - الطلاق: آية (٤)
(٢) - صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب فضل من شهد بدرا. حديث رقم (٣٩٩٤) بلفظ (عن أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَال: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قُلْتُ: أَنَا {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
أخرجه مسلم في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في اللنكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في ومن مسند القبائل.
(٣) - البقرة: آية (٢٢٨)
(٤) - الطلاق: آية (٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>