للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) (١).

[جواز السباحة للرجال في مسبح عام للمسلمين ولغير المسلمين]

س: ما رأي الشرع في السباحة في حوض سباحة مع يهود ونصارى كلهم رجال وهم معلقون الصليب على صدورهم والحوض عام لجميع الناس، مثل البحر، ونحن ساترون عوراتنا؟

جـ: لا مانع مع ستر العورة والفخذين لحديث (غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنْ الْعَوْرَةِ) (٢).

[تحريم كشف الفخذين أثناء الألعاب الرياضية]

س: ما حكم مشاهدة مباريات كأس العالم علماً بأن الصورة مكشوفة ونرى كذلك النساء أثناء تصويرهم للمباراة؟

جـ: الفخذ عورة بنص صحيح عن النبي صلى الله عيليه وسلم فلا يجوز النظر الى فخذ أي أنسان لا حي ولا ميت ولا ذكر ولا أنثى، لحديث (غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنْ الْعَوْرَةِ).

[تحريم ممارسة النساء للألعاب الرياضية مع الرجال أو أمام الرجال]

س: هل تجوز الرياضة للنساء وما هي الضوابط؟

جـ: الله أعلم كيف هذه الرياضة؟ وكيف صفتها؟ وأين ستكون؟ وهل يظهر فيها حجم العورة أم لا؟، الله أعلم.

[تحريم ارتياد أماكن يحدث فيها معاص لله سبحانه وتعالى]

س: يوجد في المدن السياحية والفنادق السياحية في بلادنا حمامات ومسابح خاصة باليمنيين ولا يوجد فيها اختلاط ويقوم كثير من اليمنيين بالتردد إليها بغرض السباحة والاستحمام ولكن بعض الاخوان الملتزمين قال لأحد المرتادين إليها لا يجوز أو يكره ارتياد هذه الأماكن، والسبب أنها دعم لبقاء هذه المناطق التي يزورها الكفار من سائحين وسائحات ويحدث فيها معاص متنوعة فهل زيارة هذه الأماكن من باب دعم الباطل، وهل هي مكروهة أم مباحة؟

جـ: النبي صلى الله عليه وسلم يقول (استفت قلبك وإن أفتاك المفتون) (٣) وكل واحد يفتي نفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) (٤) وكما قال (الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ


(١) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إثم من باع حراً. حديث رقم (٢٢٢٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).
أخرجه ابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الإجازة.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة. حديث رقم (٧٩٥) بلفظ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جَرْهَدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنْ الْعَوْرَةِ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
انفرد به الترمذي.
(٣) - لم أجد له تخريجا.
(٤) - صحيح مسلم: كتاب البروالصلة والأدب: باب تفسير البروالإثم. حديث رقم (٤٦٣٢) بلفظ (عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)
أخرجه الترمذي في الزهد، وأحمد في مسند الشاميين، والدارمي في الرقاق.
معاني الألفاظ: حاك: لم ينشرح له الصدروحصل منه الشك كونه ذنبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>