للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةِ) (١) فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن تلاوة الآيات القرآنية خشية من التشويش على غيره ممن يقرأ في غير الميكرفون فبالأولى من يكبر ويهلل في الميكرفون حتى لا يشوش على من يصلي في الجماعة الثانية، ورأيي أن يكون التكبير والتهليل بعد هذه الصلاة وغيرها بصوت خافت.

[كراهة التسبيح باليد اليسرى فقط]

س: هل يجوز التسبيح باليد اليسرى فقط؟

ج هذا خلاف السنة لأن اليمنى لما شرف واليسرى لما خبث كما في حديث (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) (٢).

[مشروعية الصلاة بالنعال]

س: هل ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بالنعال أم أنه لم يثبت؟

جـ: الصلاة بالنعال مشروعة لأن الأحاديث الواردة فيها صحيحة ومنها حديث (سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) (٣) ولكن تطبيقها في هذه الأيام سيصبح متعذراً حيث وأن الناس يستنكرون من يدخل المسجد لابساً النعلين ثم يدخل في صف المصلين منتعلاً وسيقدمون على سبه وشتمه بل وضربه، وستحصل بسبب ضربه وسبه وشتمه فوضى داخل المسجد ومشاكل وكثيراً من ذلك مما ينافي أن يحصل كل ذلك في بيت الله، وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ترك عمارة الكعبة على ما كانت عليه في أيام إبراهيم الخليل -عليه السلام- خشية من الفتنة كمافي حديث (لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ) (٤) فبالأولى والأحرى عدم لبس النعلين حال الصلاة في المسجد في هذه الأيام خشية الفتنة.


(١) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب رفع الصوت في صلاة الليل. حديث رقم (١٣٣٢) بلفظ (عَنْ أَبِي سعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْمَسجدِ فَسمِعَهُمْ يَجهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ الستْرَ وَقَالَ: أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاج رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ) وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: الاعتكاف: المكوث في المسجد بنية العبادة. …
التناجي: محادثة الغير سراً.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل. حديث رقم (١٦٣) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الجمعة، والنسائي في الغسل والتيمم، وأبوداود في اللباس، وابن ماجه في الطهارة وسننها، و أحمد في باقي مسند الأنصار.
معاني الألفاظ: الترجل: تمشيط الشعر.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعال. حديث رقم (٣٧٩) بلفظ (عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ).
أخرجه مسلم في الصلاة ومواضع السجود، والترمذي في الصلاة، والنسائي في القبلة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب فضل مكة وبنيانها. حديث رقم (١٣٣٣) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَهَا أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الحج، والدارمي في المناسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>