للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع عشر: مسائل متفرقة في الصلاة]

[قبول صلاة شارب الخمر]

س: هل يقبل الله تعالى أداء الصلوات المفروضة من شخص يشرب الخمر أم لا؟

جـ: يجب على شارب الخمر أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم الذي حرَّمته الشريعة الإسلامية الغراء تحريماً قطعياً متواتراً بالأدلة المتواترة من الكتاب العزيزمنها قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (١) والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام منهاحديث (أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ) (٢) وبإجماع أئمة المسلمين من عصر النبوة إلى عصرنا وذلك بالآتي:

١ - بالندم على شرب الخمر التي وصفها القرآن بأنها رجس من عمل الشيطان وسماها الرسول أم الكبائر.

٢ - العزم على عدم شربها في المستقبل حتى يلقى الله وقد تاب من شرب أم الكبائر الملعون شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها في حديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ َ) (٣)، وعليه أيضاً المحافظة على أداء الصلوات الخمس المفروضات من عند الله من فوق سبع سماوات ولأنها مفروضة على كل طائع وفاجر وبار وعاق في قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (٤) والكل مخاطبون في أدائها في أوقاتها المحددة، فمن شرب الخمر وصلى فقد حافظ على شيء معلوم من الدين بالضرورة وارتكب جريمة عظيمة، ومن ترك الخمر ولم يصل فقد ترك محرماً قطعياً وترك واجباً قطعياً هو الصلاة فالأول يحاسب على شرب الخمر و الثاني يحاسب على ترك الصلاة، أما من ترك الصلاة وشرب الخمر فسيحاسب على ارتكاب المعصيتين، أما إذا تاب الخمَّار تاب الله عليه بعد التوبة النصوح، وأما تارك الصلاة إذا تاب فعليه قضاء الصلاة التي تركها عند جمهور العلماء خلافاً لابن حزم وابن تيمية والسيد سابق وغيرهم ممن يقولون بأنه ليس على تارك الصلاة عمداً وجوب قضائها إذا تاب توبة نصوحاً وعليه أن يكثر من التنفل والطاعات.


(١) - المائدة: آية (٩١، ٩٠)
(٢) -صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب صب الخمر في الطريق. حديث رقم (٢٢٨٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ: وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِم، ْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الْآيَةَ)
أخرجه مسلم في الأشربة، والنسائي في الأشربة، وأبوداود في الأشربة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الأشربة، والدارمي في الأشربة.
معاني الألفاظ: الفضيخ: خمر يصنع من ثمر النخل.
(٣) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا. حديث رقم (١٢١٦) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ َ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجه في الأشربة.
لايوجد له مكررات.
(٤) البقر: (٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>