للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: رجل قتل شخصا ظلماً وعدواناً وعمل المنكرات ونهب الأموال وبعد ذلك تاب وتصدق ورد حقوق الناس التي نهبها منهم، فهل يقبل الله منه؟

جـ: اعلم أن من قتل مسلماً عمداً فعليه ثلاثة حقوق:

١ - الحق الأول لله لأن الله تعالى حرَّم القتل فإذا قتل مسلم مسلماً فقد عصى الله فإذا تاب إلى الله تاب الله عليه والتوبة هي الندم على فعل الذنب والعزم على عدم العودة إليه والله تعالى غافر الذنب قابل التوب من جميع التائبين.

٢ - حق ورثة المقتول (أولياء الدم) حيث ولهم الحق في المطالبة بالقصاص أو بالدية بدليل قوله تعالى {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (١) وتوبته إليهم هو تسليم نفسه إليهم، فإن طلبوا القصاص سلم نفسه للقصاص وإن طلبوا الدية أعطاهم وإن عفوا عنه منهما فقد برئت ذمته، ويبقى حق المقتول إلى يوم القيامة ولعل الله يوم القيامة سيصلح بينهما ويعطي المقتول عوضاً من فضله إن خلصت توبته، كما قاله العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في منحة الغفار.

س: ما هو موقف الإسلام في من يتشبه بأخلاق العجم من الكفار وعاداتهم؟

جـ: الجواب هو أن من تشبه بقوم فهو منهم لحديث (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) (٢) وحديث (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا) (٣) وعلى المسلم أن يجعل قدوته الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن يجعل اليهود والنصارى قدوته لقوله تعالى {لَقَدْ كَانَ … لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ … يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ … وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (٤)، ولقوله تعالى {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ … تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٥).

س: ما هي السنة وما هي البدعة؟

جـ: السنة: هي قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله وتقريره، كما أن السنة تطلق على ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- ندباً لا إيجاباً، فمن فعلها استحق الثواب ولم يستحق تاركها العقاب.


(١) - الإسراء: (٣٣)
(٢) - سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة. حديث رقم (٣٥١٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) قال عنه الألباني في صحيح أبي داود رقم (٤٠٣١) بأنه (حسن صحيح).
انفرد به.
لايوجد للحديث مكررات.
(٣) - سنن الترمذي: كتاب الاستئذان والأدب: باب ماجاء في كراهية الإشارة باليد في السلام. حديث رقم (٣٦١٩) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٦٩٥).
انفرد به.
لايوجد للحديث مكررات.
(٤) - الأحزاب: (٢١)
(٥) - آل عمران: (٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>