للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز حج المرأة على نفقة زوجها أو أحد أقاربها]

س: إني متشوقة لأداء فريضة الحج إلا أنني لا أملك تكاليف الحج وقد عرض علي زوجي وابني وصهري بأن يدفعوا لي ما يقوم بالتكاليف، فهل آخذ ذلك منهم أم لا؟

جـ لا مانع من أن تأخذي من ولدك وزوجك فلوساً تحجين بها وحجك صحيح لأن الولد من سعي أبيه لحديث (إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ) (١)، وهكذا لا مانع من أن تأخذي من صهرك وزوجك إذا لم يكن هناك منّة، أما إذا كان صهرك وزوجك سيعطيانك ويمنان عليك فلا تأخذي منهما شيئاً ولا يجب عليك الحج لعدم الاستطاعة.

[عدم جواز الحج عن المرأة إذا كانت تستطيع الحج بنفسها]

س: هل يجوز الحج عن المرأة وهي غير كبيرة السن؟

جـ: إن كانت المرأة مستطيعة فيجب عليها أن تحج بنفسها ومن تمام استطاعتها وجود المحرم أو استئجار محرم من أقاربها، وإن لم تستطع استئجار المحرم فهي غير مستطيعة.

[لا يجب على الزوج تكاليف حج زوجته وإن تطوع فهو من إحسان العشرة]

س: هل يجب على الرجل أن ينفق على تكاليف زوجته الحاجة؟

جـ: لا تجب عليه نفقة حج زوجته، ولكن إذا تطوع فهو من أعمال البر ومن إحسان العشرة كما في حديث (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) (٢).

[محرم المرأة هو من يحرم عليها التزوج به]

س: هل يجوز أن يكون أخو زوجي محرماً لي أم لا؟ علماً بأن زوجي عاجز وأولادي صغار.

جـ: اعلمي أن أخا زوجك ليس بمحرم لك لأنَّ المحرم من يحرم عليك أن تتزوجي به.

[لا يجوز سفر المرأة للحج إلا مع محرم لها]

س: امرأة لا يوجد لها ابن كبير، ولم يوافق أحد من إخوانها أن يكون محرماً لها في سفرها للحج لانشغالهم، فهل تسافر في رفقة نساء؟ أم تنتظر حتى يكبر أبناؤها وإن ماتت فهل تأثم على ذلك؟

جـ لا تسافر المرأة إلا مع محرم، والمحرم رجل بالغ، أما مع نساء أخريات فلا يجوز وإذا كانت تريد الحج ولم تجد لها محرماً حتى ماتت فهي معذورة، وتوصي بالحج وصية لأن من شروط استطاعة من تريد الحج أن يكون لها محرم،

والخلاصة: إذا لم تجد محرماً فالحج ليس واجباً عليها وإذا لم يكن واجباً فلا إثم عليها.


(١) سنن أبي داوود: كتاب البيوع: باب الرجل يأكل من مال ولده. حديث رقم (٣٥٣٠) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٥٣٠).
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (٢٨٣٠) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ) صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٨٩٤)
أخرجه أبوداود في الأدب، والدارمي في النكاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>